قرار رقم: (26) الدية الشرعية وأحكامها
بتاريخ: 25/ 6/ 1413هـ، الموافق: 19/ 12/ 1992م
ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
ما مقدار الدية الشرعية وما هي أحكامها؟
الجواب وبالله التوفيق:
قرر مجلس الإفتاء ما يلي:
أ- مقدار الدية:
1. الأصل أن مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل ويجوز الحكم بقيمتها مقدرة بعملة البلد الذي صدر فيه الحكم.
2. تحسب قيمة الإبل بأرخص أسعارها في الأقطار الإسلامية لأنها كالبلد الواحد مضافاً إليها أجرة النقل.
3. تغلظ الدية في القتل العمد وشبه العمد ولذا يضاف على قيمتها مقدار ثلثها.
4. يتم تشكيل لجنة من القضاة والخبراء لتحديد قيمة الدية بالعملة الأردنية وفق هذه الأسس كلما دعت الحاجة.
ب- العاقلة:
تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد وفق الأحكام التالية:
1. عاقلة الإنسان هم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب.
2. توزع الدية على أفراد العاقلة بحسب مقدرتهم المالية.
3. يكلف بها المكلفون شرعاً فقط.
4. أقصى ما يتحمله أي فرد من أفراد العاقلة مائتان وخمسون ديناراً موزعة على ثلاث سنين.
5. يحكم القاضي بالدية كلها على الجاني مهما كان نوع القتل وللجاني أن يطالب أفراد عاقلته بما يجب عليهم وفق هذه الأحكام.
6. من لم تكن له عاقلة يتحمل الدية وحده مهما كان نوع القتل.
7. إذا ارتكب عامل في الدولة أو المؤسسة الرسمية أو الخاصة جناية ناشئة عن طبيعة عمله بلا إهمال أو تقصير منه فتتحمل الدية خزينة الدولة أو المؤسسة التابع لها.
8. يتحمل أهل القرى والأحياء غير العامة دية القتيل الذي وجد بين ظهرانيهم ولم يعرف له قاتل بعد أن يؤدي أولياء الدم أيمان القسامة على الوجه الشرعي. والله تعالى أعلم.
قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة
المفتي العام/نائب رئيس مجلس الإفتاء/ الشيخ سعيد حجاوي
محمود الشويات
د. عبدالسلام العبادي
د. عمر الأشقـر
د. علي الفقير
د. أحمد هليـــل
د. محمد نعيم ياسين
د. إبراهيم خشان
د. ياسين درادكه