الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (26) الدية الشرعية وأحكامها

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (26) الدية الشرعية وأحكامها

بتاريخ: 25/ 6/ 1413هـ، الموافق: 19/ 12/ 1992م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مقدار الدية الشرعية وما هي أحكامها؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

أ‌-  مقدار الدية:

1. الأصل أن مقدار الدية الشرعية مئة من الإبل ويجوز الحكم بقيمتها مقدرة بعملة البلد الذي صدر فيه الحكم.

2. تحسب قيمة الإبل بأرخص أسعارها في الأقطار الإسلامية لأنها كالبلد الواحد مضافاً إليها أجرة النقل.

3. تغلظ الدية في القتل العمد وشبه العمد ولذا يضاف على قيمتها مقدار ثلثها.

4. يتم تشكيل لجنة من القضاة والخبراء لتحديد قيمة الدية بالعملة الأردنية وفق هذه الأسس كلما دعت الحاجة.

 ب‌-  العاقلة:

تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وشبه العمد وفق الأحكام التالية:

1. عاقلة الإنسان هم عصبته الذكور الأقرب فالأقرب.

2. توزع الدية على أفراد العاقلة بحسب مقدرتهم المالية.

3. يكلف بها المكلفون شرعاً فقط.

4. أقصى ما يتحمله أي فرد من أفراد العاقلة مائتان وخمسون ديناراً موزعة على ثلاث سنين.

5. يحكم القاضي بالدية كلها على الجاني مهما كان نوع القتل وللجاني أن يطالب أفراد عاقلته بما يجب عليهم وفق هذه الأحكام.

6. من لم تكن له عاقلة يتحمل الدية وحده مهما كان نوع القتل.

7. إذا ارتكب عامل في الدولة أو المؤسسة الرسمية أو الخاصة جناية ناشئة عن طبيعة عمله بلا إهمال أو تقصير منه فتتحمل الدية خزينة الدولة أو المؤسسة التابع لها.

8. يتحمل أهل القرى والأحياء غير العامة دية القتيل الذي وجد بين ظهرانيهم ولم يعرف له قاتل بعد أن يؤدي أولياء الدم أيمان القسامة على الوجه الشرعي. والله تعالى أعلم.

 

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان القضاة

المفتي العام/نائب رئيس مجلس الإفتاء/ الشيخ سعيد حجاوي

محمود الشويات

د. عبدالسلام العبادي

د. عمر الأشقـر

د. علي الفقير

د. أحمد هليـــل

د. محمد نعيم ياسين

د. إبراهيم خشان

د. ياسين  درادكه

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يجب إخراج الزكاة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تلزم الزكاة على الفور في النقد ومثله الذهب -غير المعد لزينة المرأة- إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ولا يجوز تأخيرها عند الإمكان: وهو حضور المال والأصناف، جاء في [مغني المحتاج 2/ 129]: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف".

ويجب على المزكي إخراج الزكاة الواجبة في الذهب المدخر من عينه أو قيمته نقداً في حال عدم توفر مال آخر؛ لأنه الأصل، وإنما جاز إخراجه من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق كما جاء في [أسنى المطالب 1/ 366]: "إذا حال الحول على غير مال التجارة ... تعلقت الزكاة بالعين وصار الفقراء شركاء حتى في الإبل بقيمة الشاة ... إنما جاز الأداء من مال آخر؛ لبناء الزكاة على الرفق".

وعليه، فيجب على المزكي أن يخرج الزكاة من عين الذهب المدخر، أو يبيع من الذهب بمقدار ما عليه من الزكاة، وله أن يستدين لدفع الزكاة، أو يخرج الزكاة أقساطاً قبل الحول. والله تعالى أعلم

هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على بيع ذهبها إن كان يمر بضائقة مالية؟

ذهب الزوجة ومهرها حق لها يحرم أخذ شيء منه بغير رضاها، ويندب للزوجة مساعدة زوجها ولو على سبيل الدين الموثق.

السنن والآداب المتعلقة بالأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

للتضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:
أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يُمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.
ثانيًا: أن يذبح المضحي الأُضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: (قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ) [رواه الطبراني في "معجمه" والحاكم في "مستدركه" والبيهقي في "سننه"].
ثالثًا: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.
رابعًا: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلَّتْ ذبيحته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.
خامسًا: الدعاء بالقَبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". أي: هذه الأضحية نعمة صادرة منك وتقربت بها إليك. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد