الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (106) حكم مكاتب التعامل بالعملة

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (106) حكم مكاتب التعامل بالعملة

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما هو حكم مكاتب التعامل بالعملة، حيث يقوم المكتب بالمضاربة في أسعار العملات الأجنبية والبورصة الأمريكية والسلع الأخرى مثل الذهب والفضة والبترول.

 وللتوضيح اكثر: يقوم العميل بإيداع المبلغ، وهو على سبيل المثال (5000) دولار، ويقوم المكتب بإعطائه تسهيلات حتى (50.000) وعندما تصل الخسارة بمبلغ (5000) فإن العميل يخسر ماله ويقوم المكتب بإغلاق حسابه، والعكس صحيح بالنسبة إلى الربح؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا النوع من المعاملات ممنوع شرعاً، وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون هذا قرضاً مشروطاً، وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض من المكتب للعميل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فأشبهت هذه العملية بالقمار.

كذلك فإن هذا التعامل يتم دون تقابض في المجلس، وفيه محذور شرعي آخر، وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء فيما لا يملكه الإنسان، «وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض»(1). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد السلام العبــادي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيـــم مجاهــــد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عبد المجيد الصلاحين

 

 

 

 

(1) رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أركان الصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أركان الصوم: 

1. النية. 

2. الامتناع عن جميع المُفَطِّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والله تعالى أعلم


سن العقيقة والأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أقل سن الأضحية والعقيقة في الإبل خمس سنين ودخل في السادسة، وفي البقر والمعز سنتان ودخلت في الثالثة، وفي الضأن سنة ودخل في الثانية، ويجوز أن تكون أكثر من ستة أشهر شريطة أن تكون كبيرة الحجم وسمينة. والله تعالى أعلم

حكم الأضحية عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية عن الميت جائزة، وهذا مذهب الحنابلة [كشاف القناع، للبهوتي (6/ 428)]، وبه قال العبّادي من الشافعية [بداية المحتاج، لابن قاضي شهبة (4/ 358)]، ونُقِلَ أيضاً عن بعض المالكية والحنفية.

وقد عقد أبو داود في "سننه" بابًا سماه: (باب الأضحية عن الميت) روى فيه عَنْ حَنَشٍ قَالَ: "رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ؛ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ".

وروى أبو داود أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِاسْمِ الله والله أَكْبَر)، ثُمَّ ذَبَحَ، ومن المعلوم أن مِن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مَن هو ميت، وقد جعلها صلى الله عليه وسلم لكل أمته.

وقد تضافرت النصوص الشرعية الدالة على وصول ثواب الأعمال للأموات، ومن ذلك جواز الصوم عن الميت إذا مات وعليه صيام، وكذلك جواز الحج عنه، وقد ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ فإذا كان الصوم -وهو عبادة بدنية- والحج -وهو عبادة بدنية مالية- يصل ثوابهما إلى الميت؛ فإن الأضحية من باب أولى يصل ثوابها إلى الأموات. 

ثم إن العلماء أجمعوا على وصول ثواب الصدقات إلى الأموات، والأضحية من جملة الصدقات ولا تخرج عنها؛ لهذا كله فإنا نرى جواز الأضحية عن الميت. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد