الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (106) حكم مكاتب التعامل بالعملة

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (106) حكم مكاتب التعامل بالعملة

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما هو حكم مكاتب التعامل بالعملة، حيث يقوم المكتب بالمضاربة في أسعار العملات الأجنبية والبورصة الأمريكية والسلع الأخرى مثل الذهب والفضة والبترول.

 وللتوضيح اكثر: يقوم العميل بإيداع المبلغ، وهو على سبيل المثال (5000) دولار، ويقوم المكتب بإعطائه تسهيلات حتى (50.000) وعندما تصل الخسارة بمبلغ (5000) فإن العميل يخسر ماله ويقوم المكتب بإغلاق حسابه، والعكس صحيح بالنسبة إلى الربح؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا النوع من المعاملات ممنوع شرعاً، وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون هذا قرضاً مشروطاً، وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض من المكتب للعميل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فأشبهت هذه العملية بالقمار.

كذلك فإن هذا التعامل يتم دون تقابض في المجلس، وفيه محذور شرعي آخر، وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء فيما لا يملكه الإنسان، «وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض»(1). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد السلام العبــادي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيـــم مجاهــــد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عبد المجيد الصلاحين

 

 

 

 

(1) رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

يجوز للمسلم أن يصلي وهو يلبس حذاءه

لا حرج على المسلم في صلاته وهو يلبس نعاله أو حذاءه ما لم يشتملا على نجاسة، فقد (سئل أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)
قال ابن رجب رحمه الله: "الصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك" انتهى. "فتح الباري" (2/274) والله أعلم.


امرأة ذهبت إلى الحج وهي حامل، ووضعت حملها بعد الإفاضة من عرفات، ولم تتمكن من طواف الإفاضة، ولا يسمح لها بالتأخر حتى تطهر من النفاس، فماذا يترتب عليها وهي من بلاد بعيدة؟

هذه المرأة ننصحها بأن تغادر مكة المكرمة محرمة إذا غادرتها القافلة، فإذا صارت على مسافة لا تستطيع أن ترجع منها إلى مكة اعتبرت نفسها محصرة، فتتحلل، وعليها دم في ذلك الموضع، وعليها القضاء في أقرب فرصة ممكنة. والله تعالى أعلم.

هل يُسن لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود أن يسجد للسهو؟

لا يُسن سجود السهو لمن ترك التسبيح في الركوع والسجود سواء تركها ساهيًا أم عامدًا، بشرط أن تكون الطمأنينة قد حصلت في الركوع والسجود؛ لأن الطمأنينة ركن فيهما.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد