الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (106) حكم مكاتب التعامل بالعملة

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (106) حكم مكاتب التعامل بالعملة

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما هو حكم مكاتب التعامل بالعملة، حيث يقوم المكتب بالمضاربة في أسعار العملات الأجنبية والبورصة الأمريكية والسلع الأخرى مثل الذهب والفضة والبترول.

 وللتوضيح اكثر: يقوم العميل بإيداع المبلغ، وهو على سبيل المثال (5000) دولار، ويقوم المكتب بإعطائه تسهيلات حتى (50.000) وعندما تصل الخسارة بمبلغ (5000) فإن العميل يخسر ماله ويقوم المكتب بإغلاق حسابه، والعكس صحيح بالنسبة إلى الربح؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا النوع من المعاملات ممنوع شرعاً، وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون هذا قرضاً مشروطاً، وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض من المكتب للعميل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فأشبهت هذه العملية بالقمار.

كذلك فإن هذا التعامل يتم دون تقابض في المجلس، وفيه محذور شرعي آخر، وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء فيما لا يملكه الإنسان، «وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض»(1). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد السلام العبــادي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيـــم مجاهــــد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عبد المجيد الصلاحين

 

 

 

 

(1) رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

يجب قضاء جميع ما فات من الصلوات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً؛ لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، فيترك المصلي السنن والنوافل ويستبدلها بالقضاء، ولا بأس لو أتى مع كل فريضة بقضاء صلاة مثلها. والله تعالى أعلم

دليل مشروعية الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ثبتت مشروعية الأضحية بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين:

أما القرآن: قال الله سبحانه: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الله لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) [الحج:36]، وقال سبحانه: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) [الكوثر:2]، وعلى أشهر الأقوال في تفسير الآية أن المراد بالصلاة: صلاة العيد. وبالنحر: نحر الأضاحي.
وأما السنة: فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شيءٍ) [متفق عليه].
وعن أنس رضي الله عنه قال: "ضَحَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ" [متفق عليه].
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ولم يُخالف في ذلك أحد. [مغني المحتاج، للشربيني (6/ 122)]. والله تعالى أعلم

 

 

هل يجوز لغير المتوضّئ أن يؤذن؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكرَه للمحدث حدثًا أصغر أن يؤذِّن، فإن أذن كان أذانه صحيحًا وكافيًا مع الكراهة. والله تعالى أعلم 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد