الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (107) تعديلات مقترحة على نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (107) تعديلات مقترحة على نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

بتاريخ: 26/ 4/ 1427 هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في تعليمات الصرف من صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  المنشورة في الجريدة الرسمية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث ومداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات التالية :

أولاً: المادة (5) فقرة (هـ ، ز)

نصت الفقرة (هـ) من المادة الخامسة على أن من إيرادات الصندوق (القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر لغايات قروض الإسكان لموظفي الدائرة).

ونصت الفقرة (ز) من المادة المذكورة على أن من إيرادات الصندوق أيضاً (الفوائد والأرباح المتحققة للصندوق من استثمارات الإيرادات المشار إليها في هذه المادة).

ورأى المجلس وجوب تقييد هاتين الفقرتين (بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

ثانياً: المادة (6) التي نصت على:

 (تودع اللجنة الأموال المشار إليها في المادة (5) من هذه التعليمات في بنك أو أكثر من البنوك التجارية).

رأى المجلس تقيدها في بنوك إسلامية أو غير ربوية.

ثالثاً: المادة (18) التي نصت على أن (للجنة الإدارية الحق في أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأسباب وفقًا لنصوص عقد القرض المبرم).

رأى المجلس تقييد الإجراءات المذكورة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رابعاً: المادة (19) فقرة (أ) التي نصت على :

(يستوفى من المشترك الذي يخصص له قرض بدل نفقات إدارية وعمومية يساوي 2% من قيمة القرض، ويخصم مباشرة عند صرف الدفعة الأولى من القرض).

رأى المجلس أنه ينبغي تحديد مبلغ مقطوع متساوي لجميع أنواع القروض مهما كانت قيمتها، وليس بنسبة مئوية من قيمة القرض، وذلك لتجنب الربا.

خامساً:  المادة (22) التي نصت في الفقرة (1) على أن :

(للجنة الإدارية صلاحية بعد موافقة المدير العام إصدار القرارات التنفيذية في الأمور التالية :

1 - تنمية موارد الصندوق.

2 - أي قرارات تكفل تنفيذ أحكام هذه التعليمات).

رأى المجلس تقييد تنمية موارد الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم أداء صلاة التراويح في البيت

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السُّنَّة أن يُصليَ المسلم صلاة التراويح جماعةً في المسجد، لكن لو صلى أحيانًا جماعة مع أهله في البيت لسبب من الأسباب؛ فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم

حكم تعجيل المنذور قبل تحقق الشرط

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب الوفاء بالنذر؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]، وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

وقد فرّق الشافعية بين المنذور المالي والمنذور البدني؛ فأجازوا تقديم الوفاء بالمنذور المالي قبل تحقق الشرط، ولم يجيزوه في البدني إلا بعد تحققه، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز تقديم المنذور المالي على المنذور له: كإن شفيت فعلي عتق رقبة، أو أن أتصدق بكذا، كما في تعجيل الزكاة، بخلاف المنذور البدني كالصوم" [أسنى المطالب 4 /246].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله: "كالكفارة بغير الصوم: المنذور المالي كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً، أو إن شفي الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء، فيجوز تقديمه قبل الشفاء في الأولى، وقبل يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء في الثانية" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 596]. والله تعالى أعلم.

فَضْلُ العمرة في رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عن ابنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قال: "لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِن حَجَّتِهِ قَالَ لأمِّ سِنَان الأنصَاريَّة: مَا مَنَعَك مِنَ الحَجِّ؟ قَالَت: أبُو فُلانٍ - تَعنِي زَوجَهَا - كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ، حَجَّ عَلى أحَدِهِمَا، والآخَرُ يَسقِي أرضًا لَنَا. قال: فَإنَّ عُمرَةً في رمَضانَ تَقضي حَجَّةً معي" [رواه البخاري].

وعن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (عُمرَةٌ في رَمَضَانَ تَعدِلُ حَجَّةَ) [رواه الترمذي].

ومن فاتته عمرة في رمضان فأبواب الخير كثيرة منها: أن يصلي الصبح في جماعة، ثم يجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن صَلّى الغَدَاةَ في جَمَاعةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذكُرُ الله حتّى تَطلُعَ الشّمسُ، ثُمَّ صلّى ركعّتينِ؛ كَانَت لهُ كَأجرِ حَجَّةٍ وّعُمرَةٍ تَامَّةٍ تامَّةٍ تامَّةٍ) [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد