الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (107) تعديلات مقترحة على نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (107) تعديلات مقترحة على نظام صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

بتاريخ: 26/ 4/ 1427 هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في تعليمات الصرف من صندوق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  المنشورة في الجريدة الرسمية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث ومداولة الرأي أبدى المجلس الملاحظات التالية :

أولاً: المادة (5) فقرة (هـ ، ز)

نصت الفقرة (هـ) من المادة الخامسة على أن من إيرادات الصندوق (القروض التي يحصل عليها الصندوق من أي مصدر لغايات قروض الإسكان لموظفي الدائرة).

ونصت الفقرة (ز) من المادة المذكورة على أن من إيرادات الصندوق أيضاً (الفوائد والأرباح المتحققة للصندوق من استثمارات الإيرادات المشار إليها في هذه المادة).

ورأى المجلس وجوب تقييد هاتين الفقرتين (بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

ثانياً: المادة (6) التي نصت على:

 (تودع اللجنة الأموال المشار إليها في المادة (5) من هذه التعليمات في بنك أو أكثر من البنوك التجارية).

رأى المجلس تقيدها في بنوك إسلامية أو غير ربوية.

ثالثاً: المادة (18) التي نصت على أن (للجنة الإدارية الحق في أن تتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية لأي سبب من الأسباب وفقًا لنصوص عقد القرض المبرم).

رأى المجلس تقييد الإجراءات المذكورة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رابعاً: المادة (19) فقرة (أ) التي نصت على :

(يستوفى من المشترك الذي يخصص له قرض بدل نفقات إدارية وعمومية يساوي 2% من قيمة القرض، ويخصم مباشرة عند صرف الدفعة الأولى من القرض).

رأى المجلس أنه ينبغي تحديد مبلغ مقطوع متساوي لجميع أنواع القروض مهما كانت قيمتها، وليس بنسبة مئوية من قيمة القرض، وذلك لتجنب الربا.

خامساً:  المادة (22) التي نصت في الفقرة (1) على أن :

(للجنة الإدارية صلاحية بعد موافقة المدير العام إصدار القرارات التنفيذية في الأمور التالية :

1 - تنمية موارد الصندوق.

2 - أي قرارات تكفل تنفيذ أحكام هذه التعليمات).

رأى المجلس تقييد تنمية موارد الصندوق بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. والله تعالى أعلم.

 

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم دفع الفدية للقريب الفقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمرأة أن تدفع فدية إفطارها عن شهر رمضان لابنة ابنها إن كانت هذه البنت فقيرة وليست مكفيّة بنفقة من تجب عليهم نفقتها. والله تعالى أعلم

حكم من صامت حياءً من أهلها وهي حائض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يَحْرُمُ على المرأة الحائض أو النفساء ترك المُفَطِّرات بنية الصيام، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ.

وأما لو امتنعت عن الأكل والشرب بغير قصد الصيام؛ فلا يَحْرُمُ عليها، ولكن تكون قد شقَّتْ على نفسها من غير حاجة. والله تعالى أعلم


حكم فتح حساب في بنك تجاري

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على المسلم -إذا كان مخيراً- أن يفتح حساباً في البنوك الربوية حتى لو كان بدون فوائد؛ لما في ذلك من إعانة على الربا؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2.

وذلك لأن هذه البنوك تستثمر الأموال في المعاملات الربوية المحرمة، وفي هذا إعانة لها على الحرام، ويحرم شرعاً الإعانة على الحرام. وأما إذا كانت هناك حاجة ملحة لفتح الحساب في بنك ربوي مع عدم إمكانية فتحه في بنك إسلامي فلا مانع من ذلك.

وقد سبق بيان حكم الفوائد البنكية والجوائز التي توزعها البنوك الربوية في الفتوى رقم: (471). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد