الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (105) حكم بيع الذهب مع فصوص الخرز

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (105) حكم بيع الذهب مع فصوص الخرز

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم عمل بائعي الذهب حين يزنون الذهب مع فصوص الخرز التي يحتوي عليها في حال البيع، ويخصمون وزن فصوص الخرز من الذهب في حال الشراء؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس جواز ذلك؛ لأن الذهب المصوغ يعامل معاملة السلعة(1)، على شرط أن يبين البائع مقدار وزن فصوص الخرز التي يحتوي عليها الذهب في حال البيع وفي حال الشراء، وإلا اعتبر غشاً، والشريعة الإسلامية تنهى عن الغش لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)(2). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

 

 


(1) التعليل الصحيح: أن البيع وقع في المرة الأولى على الذهب والخرز وكان الثمن من غير الذهب، وفي المرة الثانية وقع الشراء على الذهب فقط وتسامح البائع بالخرز وكان الثمن أيضاً من غير الذهب.

(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، حديث رقم (101) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها؟

لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، ويكره له ذلك؛ لأن منعها يؤدي إلى نفورها ونفور أهلها منه.

حكم استخدام الكريم غير المعطر في العمرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال الدهون والكريمات الخالية من الطيب في غير الرأس واللحية لحاجة علاجية عند الشافعية، إلا في الرأس واللحية فيحرم، ومن الحاجة منع تسلخات الجلد.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 7/ 279]: "الأدهان ضربان: أحدهما: دهن ليس بطيب ولا فيه طيب كالزيت والشيرج والسمن والزبد ودهن الجوز واللوز ونحوها، فهذا لا يحرم استعماله في جميع البدن إلا في الرأس واللحية، فيحرم استعماله فيهما بلا خلاف". والله تعالى أعلم

حكم من شك هل سجد مرة أو مرتين

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات أو السجدات، بنى على الأقل وسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود.

جاء في [المقدمة الحضرمية]: "لو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام، إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة، فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا لزمه أن يبني على الأقل". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد