الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (105) حكم بيع الذهب مع فصوص الخرز

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم عمل بائعي الذهب حين يزنون الذهب مع فصوص الخرز التي يحتوي عليها في حال البيع، ويخصمون وزن فصوص الخرز من الذهب في حال الشراء؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس جواز ذلك؛ لأن الذهب المصوغ يعامل معاملة السلعة(1)، على شرط أن يبين البائع مقدار وزن فصوص الخرز التي يحتوي عليها الذهب في حال البيع وفي حال الشراء، وإلا اعتبر غشاً، والشريعة الإسلامية تنهى عن الغش لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا)(2). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

 

 


(1) التعليل الصحيح: أن البيع وقع في المرة الأولى على الذهب والخرز وكان الثمن من غير الذهب، وفي المرة الثانية وقع الشراء على الذهب فقط وتسامح البائع بالخرز وكان الثمن أيضاً من غير الذهب.

(2) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، حديث رقم (101) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يوجد زكاة على مدخرات الضمان الاجتماعي (مستحقات التقاعد)؟

إذا قبضها زكاها عن عام واحد، أما قبل ذلك فليست في يده لكي يزكيها. والله تعالى أعلم.

هل للجن علاقة باختفاء الأشياء؟

الجن خَلق من خلق الله تعالى، ومن فقد شيئا فليبحث عنه ولا يتهم الجن أو الإنس. والله تعالى أعلم.

متى يُقرأ دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟

يُقرأ دعاء الاستخارة بعد السلام.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد