الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (106) حكم مكاتب التعامل بالعملة

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (106) حكم مكاتب التعامل بالعملة

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما هو حكم مكاتب التعامل بالعملة، حيث يقوم المكتب بالمضاربة في أسعار العملات الأجنبية والبورصة الأمريكية والسلع الأخرى مثل الذهب والفضة والبترول.

 وللتوضيح اكثر: يقوم العميل بإيداع المبلغ، وهو على سبيل المثال (5000) دولار، ويقوم المكتب بإعطائه تسهيلات حتى (50.000) وعندما تصل الخسارة بمبلغ (5000) فإن العميل يخسر ماله ويقوم المكتب بإغلاق حسابه، والعكس صحيح بالنسبة إلى الربح؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن هذا النوع من المعاملات ممنوع شرعاً، وذلك لأن المال الذي يقوم المكتب بإقراضه للعميل مشروط بأن يحصر العميل عملياته بالمتاجرة بالعملات والأمور الأخرى مع المكتب دون غيره، فيكون هذا قرضاً مشروطاً، وهو من قبيل اشتراط عقد في عقد الإقراض من المكتب للعميل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ربح المكتب مضمون بينما ربح العميل غير مضمون، فأشبهت هذه العملية بالقمار.

كذلك فإن هذا التعامل يتم دون تقابض في المجلس، وفيه محذور شرعي آخر، وهو قيام المكتب بالبيع ثم الشراء فيما لا يملكه الإنسان، «وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض»(1). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. عبد السلام العبــادي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. يوسف علي غيظــان

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيـــم مجاهــــد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عبد المجيد الصلاحين

 

 

 

 

(1) رواه أحمد في "المسند" (3/ 402) وقال محققو طبعة مؤسسة الرسالة: صحيح لغيره

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

كيف أحبّ الصلاة وأصلي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

حبُّ الصلاة يأتي إذا علمت أن الدنيا فانية، وأن الآخرة باقية، وأن صلاتك هي عملك الصالح الذي سيؤنسك في قبرك، وسينجيك عند الله في الآخرة، أفلا تحب أن تكسب الطمأنينة في الدنيا، والجنة في الآخرة، تفكر في أمرك ولا تتأخر، فالعمر لا ينتظر. نسأل الله لنا ولك التثبيت. 

حُكم الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية سنة مؤكدة في حقّ المسلم البالغ العاقل القادر، سواء كان مقيمًا أم مسافرًا أم حاجًّا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَت الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]. 
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأضحية مُفوَّضًا إلى إرادته فقال: (وأراد أحدكم) فدلَّ على أنها غير واجبة، ولو كانت واجبة لقال فلا يمسَّ من شعره حتى يضحي.
وما روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يُضَحِّيان؛ مخافةَ أن يرى الناس ذلك واجبًا [رواه البيهقي وغيره بإسناد حسن]. والله تعالى أعلم

 

حكم الأكل والشرب في الليل بعد النية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يضرُّ الأكل والشرب في الليل ولو بعد النية، ولا يلزمه تجديد النية بعد الأكل والشرب. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد