مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021




جميع منشورات الإفتاء

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023

الكوارث الطبيعية أضيف بتاريخ: 16-05-2023

التعدي على أهل الاختصاص أضيف بتاريخ: 09-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم الزيادة المترتبة على احتساب السنوات السابقة في الضمان

رقم الفتوى: 2020

التاريخ : 06-05-2012

التصنيف: مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

نحن مجموعة من الموظفين كنا خاضعين للضمان الاجتماعي، وتم تحويلنا لنظام الخدمة المدنية، وتم تسليمنا مبالغ مالية مقابل سنوات الضمان، بعد خضوعنا لنظام الخدمة المدنية، وإحالتنا للتقاعد، واستمرارنا في عملنا تم عمل اشتراك لنا في الضمان الاجتماعي على الرقم القديم دون احتساب السنوات السابقة الخاضعة للضمان، وأفاد مندوب الضمان بأنه يجب علينا دفع كامل المبالغ المصروفة لنا سابقاً مع إضافة أرباح لهذه المبالغ ليتم ضم السنوات السابقة. السؤال: هل يجوز دفع هذه المبالغ مع الأرباح حتى يتم ضم هذه السنوات لاشتراكاتنا في الضمان؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبق في قرار مجلس الإفتاء رقم: (133) إصدار فتوى بجواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وتكييف المبالغ المدفوعة بأنها تبرعات من المواطنين لهذا الصندوق الذي يقوم بكفاية واجب الرعاية على الدولة تجاه مواطنيها.
ولهذا فلا حرج على إدارة صندوق الضمان الاجتماعي في وضع شروط وأحكام مفصلة تبين المبالغ المطلوب التبرع بها من قبل المشتركين، وكذلك من قبل من يريد احتساب سنوات سبق له الاشتراك فيها، سواء كانت هذه المبالغ زائدة على اشتراكاته السابقة أم مساوية لها، ولا تدخل هذه الزيادة في الربا المحرم؛ لأن الربا زيادة مشروطة في عقد معاوضة خاص أو قرض، والمال الذي يدفعه المشترك في الضمان أو من جدد اشتراكه فيه مال تبرع، وليس قرضاً ولا معاوضة كما سبق تكييفه في قرار مجلس الإفتاء.
كما تمت مراجعة المسؤولين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتم الاتفاق معهم على أن هذه الزيادة المشروطة لا تدخل في تعريف الفائدة الربوية الاصطلاحية، ولا يجوز أن تؤخذ بهذا الاسم والوصف. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى[ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا