الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (133) (11/2009) حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي

أضيف بتاريخ : 07-09-2015

 

قرار رقم: (133) (11/ 2009) حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي

بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ، الموافق 23/ 7/ 2009م

 

 الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ 1/ 8/ 1430هـ الموافق 23/ 7/ 2009م قد ناقش الحكم الشرعي في الاشتراك في الضمان الاجتماعي الاختياري.

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي، رأى المجلس ما يأتي:

عرض على مجلس الإفتاء حكم الاشتراك في الضمان الاجتماعي عندما وضع القانون الخاص بهذا الضمان، وقد أفتى المجلس في حينه بجواز الاشتراك في هذا الضمان بناء على الاعتبارات الآتية:

1. صندوق الضمان الاجتماعي هو جزء من بيت مال المسلمين ( المال العام) وبذل المال لهذا الصندوق هو تبرع ومشاركة في إثراء بيت المال الذي يعود بالنفع على جميع المسلمين.

2. يجب شرعاً على بيت المال أن ينفق على المواطن الفقير الذي تقدمت به السن ولا يستطيع الإنفاق على نفسه، واستذكر المجلس هنا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى ذمياً (مواطنًا غير مسلم) يتكفف الناس فقال: ما أنصفناك أخذنا منك الجزية شاباً وضيعناك شيخا،ً وأمر له بنفقة من بيت المال.

3. نظراً إلى أن بيت المال اليوم لا يستطيع إعالة كل فقير تقدمت به السن، فقد وضع قانون الضمان الاجتماعي، والذي يعني أن ينفق على الفقير المتقدم بالسن إن كان قد تبرع للصندوق في شبابه، فالمواطن عندما يدفع للصندوق إنما يتوصل بذلك إلى حقه المشروع.

4. إذا بلغ المواطن سن التقاعد، وعُين له راتب من الصندوق: فإن كان فقيراً جاز له إنفاقه على نفسه، وإن كان غنياً عنه فليتصدق به على المحتاجين(*).

5. يؤكد المجلس على ما جاء في قرار مجلس الإفتاء المذكور أعلاه والذي صدر عندما وضع قانون الضمان الاجتماعي.

وبناء على ذلك لا مانع شرعاً من الاشتراك الاختياري في صندوق الضمان الاجتماعي وفق الاعتبارات السابقة. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور نوح علي سلمان القضاة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة الدكتور أحمد هليل

الشيخ عبد الكريم الخصاونة /عضو

الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

مقرر مجلس الإفتاء د. محمد الخلايلة

 

 

(*) الذي استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء جواز الانتفاع من الراتب التقاعدي بغض النظر عن فقر المشترك أو غناه عند وقت استحقاق الراتب، ففكرة الضمان الاجتماعي تقوم على التكافل بين المشتركين عند وصول المشترك سن التقاعد، والتكافل مشروع سواء بين الأغنياء أم الفقراء. 7 / 9 / 2015م.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟

يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.

 

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:
1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.
2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.
3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وقد أجاز بعض العلماء في المعز أن يتم سنة ويطعن في الثانية. 
وأجاز الحنفيةُ وفي قول عند المالكية التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم، وعند الشافعية إذا أجذع قبل السنة [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].
ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربعٌ لا تُجْزِئُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقِي" [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:
1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.
2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.
3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.
4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.
هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك: الشاة المجنونة، والجرباء، ومقطوعة الأذن، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

 

من المُطالب بالعقيقة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

المطالب بالعقيقة هو مَن تلزمه نفقة المولود من أب أو جد أو أم؛ فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود.
ولا يفعلها مَن لا تلزمه نفقة المولود إلا بإذن مَن تلزمه (الأب). والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد