اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم الزيادة المترتبة على احتساب السنوات السابقة في الضمان

رقم الفتوى : 2020

التاريخ : 06-05-2012

السؤال :

نحن مجموعة من الموظفين كنا خاضعين للضمان الاجتماعي، وتم تحويلنا لنظام الخدمة المدنية، وتم تسليمنا مبالغ مالية مقابل سنوات الضمان، بعد خضوعنا لنظام الخدمة المدنية، وإحالتنا للتقاعد، واستمرارنا في عملنا تم عمل اشتراك لنا في الضمان الاجتماعي على الرقم القديم دون احتساب السنوات السابقة الخاضعة للضمان، وأفاد مندوب الضمان بأنه يجب علينا دفع كامل المبالغ المصروفة لنا سابقاً مع إضافة أرباح لهذه المبالغ ليتم ضم السنوات السابقة. السؤال: هل يجوز دفع هذه المبالغ مع الأرباح حتى يتم ضم هذه السنوات لاشتراكاتنا في الضمان؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سبق في قرار مجلس الإفتاء رقم: (133) إصدار فتوى بجواز الاشتراك في الضمان الاجتماعي، وتكييف المبالغ المدفوعة بأنها تبرعات من المواطنين لهذا الصندوق الذي يقوم بكفاية واجب الرعاية على الدولة تجاه مواطنيها.
ولهذا فلا حرج على إدارة صندوق الضمان الاجتماعي في وضع شروط وأحكام مفصلة تبين المبالغ المطلوب التبرع بها من قبل المشتركين، وكذلك من قبل من يريد احتساب سنوات سبق له الاشتراك فيها، سواء كانت هذه المبالغ زائدة على اشتراكاته السابقة أم مساوية لها، ولا تدخل هذه الزيادة في الربا المحرم؛ لأن الربا زيادة مشروطة في عقد معاوضة خاص أو قرض، والمال الذي يدفعه المشترك في الضمان أو من جدد اشتراكه فيه مال تبرع، وليس قرضاً ولا معاوضة كما سبق تكييفه في قرار مجلس الإفتاء.
كما تمت مراجعة المسؤولين في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتم الاتفاق معهم على أن هذه الزيادة المشروطة لا تدخل في تعريف الفائدة الربوية الاصطلاحية، ولا يجوز أن تؤخذ بهذا الاسم والوصف. والله أعلم.