الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (227) حكم تعدد الجمعة في البلدة الواحدة

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (227) (11/ 2016) حكم تعدد الجمعة في البلدة الواحدة

بتاريخ (23/شوال/1437هـ)، الموافق (28 /7 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الخميس (23/شوال/1437هـ)، الموافق (28 / 7 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حيث جاء فيه:

ما حكم تعدد الجمعة في البلدة الواحدة؟

وبعد المدارسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

سميت صلاة الجمعة بهذا الاسم؛ لأنها تجمع الناس في مكان واحد، وقد بقيت الجمعة حتى وقت قريب تقام في المسجد الجامع، فلما كثر الناس وتوسع العمران أصبحت الحاجة ماسة لتعدد الجمعة قدر تلك الحاجة، أما تعددها فوق الحاجة ففيه خلاف بين الفقهاء، وجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة ذهبوا إلى منع تعدد الجمعة في البلدة الواحدة من غير حاجة، فإن دعت الحاجة للتعدد جاز كضيق المسجد الجامع عن استيعاب أعداد المصلين لكثرتهم، أو اتسعت البلدة اتساعاً كبيراً صعب معه اجتماع الناس في مسجد واحد.

جاء في [مغني المحتاج] للخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله -مبينًا شروط صحة صلاة الجمعة-: "الثالث: أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها، إلا إذا كبرت أي البلدة وعَسُر اجتماعهم، في مكان، بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة، ولو غير مسجد، فيجوز التعدد للحاجة بحسبها".

وقال الشيخ ميارة المالكي رحمه الله: "ظاهر كلام أئمة المذهب أن المصر الصغير لا يختلف في منع إقامة الجمعة في جامعين، والخلاف مخصوص بالمصر الكبير... المشهور المنع رعاية لفعل الأولين، والعمل عند الناس اليوم على الجواز؛ لما في جمع أهل المصر الكبير في مسجد واحد من المشقة" [الدر الثمين ص363].

وقال المرداوي الحنبلي رحمه الله: "لا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب. وعنه [يعني عن أحمد]: يجوز مطلقا، وهو من المفردات، وحمله القاضي على الحاجة. والحاجة هنا الضيق، أو الخوف من فتنة أو بعد" [الإنصاف 2/400].

وأما الحنفية فقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين، والمعتمد عندهم جواز تعدد الجمعة في موضعين وأكثر ولو من غير حاجة، كما هو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله.

قال الإمام السرخسي رحمه الله: "واختلفت الروايات في إقامة الجمعة في موضعين في مصر واحد، فالصحيح من قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى أنه يجوز إقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين وأكثر من ذلك. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان" [المبسوط 2/121].

وجاء في [الدر المختار وحاشيته رد المحتار لابن عابدين]: "وتؤدى في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقًا على المذهب، وعليه الفتوى ... دفعًا للحرج...لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجًا بينًا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين، ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد".

وعليه، فإذا أمكن جمع المصلين في البلدة الواحدة في مسجد واحد جامع يسعهم جميعًا، ويؤدون فيه الصلاة بطمأنينة وأمان، فهو الأولى والأحوط؛ لأنه الأقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها العامة في المحافظة على وحدة المسلمين، وجمع كلمتهم.

وإذا شق ذلك؛ لضيق المكان، أو بعده، أو اتساع البلدة، أو كان في الحضور مشقة، فيجوز تعدد الجمع بقدر الحاجة.

وفي كل الأحوال فإن صلاة الجمعة في جميع المساجد صحيحة مجزئة. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

     د. وائل عربيات /عضو    

              أ.د عبد الناصر أبو البصل  /عضو

                   الشيخ سعيد الحجاوي /عضو          

                د. يحيى البطوش / عضو         

                      د. محمد خير العيسى /عضو            

                                        القاضي خالد الوريكات / عضو                          

                        د. محمد الخلايلة /عضو                

                                    د. محمد الزعبي/عضو                              

            

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:
1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.
2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.
3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وقد أجاز الحنفيةُ والمالكيةُ والحنابلةُ في المعز أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وأجاز الحنفيةُ والحنابلةُ وفي قول عند المالكية: التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم. وعند الشافعية: إذا أجذع قبل السَّنَة - أي سَقَطتْ أسنانُه – أجْزَأَ [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].
ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربعٌ لا تُجْزِئُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقِي) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:
1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.
2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.
3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.
4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.
هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك: الشاة الحامل، والشاة المجنونة، والجرباء، والمخلوقة بلا أذن، ومقطوعة الأذن ولو بعضها، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

 

حكم وضوء من كان يغسل يديه من الرسغ إلى المرفقين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

غسل اليدين يتحقق بغسل اليدين كاملة من رؤوس الأصابع إلى المرفقين في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ولا يكفي غسل الكفين في الابتداء؛ إذ إن غسلهما في الابتداء سنة وبعد غسل الوجه فرض.

فيجب على المتوضئ أن يغسل كفيه مع اليدين بعد غسل الوجه، فإذا لم يغسل كفيه فوضوؤه باطل ولا يصح. والله تعالى أعلم


حكم صيام من أصيب بمرض لا يُرجى بُرْؤُهُ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن أصيب بمرض لا يرجى بُرْؤُهُ يمنعه من الصيام؛ فعليه إطعام مسكينٍ مُدَّ طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم. قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. 

والمُدُّ: (600) غرام من القمح أو الأرز. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد