الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم : (228) حكم توزيع التبرعات التي لم تصل لوجهتها

أضيف بتاريخ : 28-12-2016

قرار رقم: (228) (12/ 2016) حكم توزيع التبرعات التي لم تصل لوجهتها

بتاريخ (8/ذو القعدة/1437هـ)، الموافق (11 /8 /2016م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (8/ذو القعدة/1437هـ)، الموافق (11 /8 /2016م) قد اطلع على السؤال الوارد من الأمين العام لمجمع النقابات المهنية، حيث جاء فيه: 

قامت النقابات المهنية – ومن منطلق الوقوف مع الأشقاء في قطاع غزة بعد العدوان عليهم – بإطلاق حملة لجمع التبرعات لمساعدتهم. وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع داخل القطاع بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مثل: تأمين البيوت الجاهزة للمدمرة بيوتهم، تأمين الملابس للأطفال، تأمين الحقائب المدرسية، تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية، وغيرها الكثير. وكان آخر مشروع هو شراء ملابس شتوية للأطفال الفقراء، وبمبلغ يقارب (100000) مائة ألف دينار من التبرعات الخاصة بالقطاع، وأرسلت بالفعل بالشاحنات بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، إلا أننا فوجئنا بقيام الجانب الصهيوني بإدخال ثلث هذه البضاعة فقط، وأعاد الباقي بالشاحنات، ورفض إدخالها، حيث أبلغنا من الهيئة الخيرية الهاشمية بذلك، وبأنه تعذر محاولة إعادتها مرة أخرى، فذلك سيؤثر على إدخال أية مساعدات من طرفهم إلى قطاع غزة مرة أخرى. وبالتالي أصبح من المتعذر نقلها إلى داخل قطاع غزة، ويصعب كذلك إبقاءها بمستودعات الهيئة الخيرية فترة طويلة، لذا نرجو إفادتنا بإمكانية التصرف بها بتوزيعها داخل الأردن. شاكرين ومقدرين جهودكم.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج أن تقوم الهيئة الخيرية الهاشمية بإعادة توزيع التبرعات للمحتاجين داخل المملكة، فالتبرعات والصدقات تصرف في المصرف الذي جمعت لأجله، فإن لم يتيسر تنفق في أقرب مصرف يشبه ما جمعت لأجله، كي يتحقق الغرض المنشود منها على أقرب وجه. قال تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286. وقال عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) التوبة/ 120، وقال عليه الصلاة والسلام: ("لَكَ أَجْرُ مَا نَوَيْتَ) [مسند أحمد]. والله تعالى أعلم

 

                    رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

                   نائب رئيس مجلس الإفتاء / أ.د. أحمد هليل

                  أ.د عبد الناصر أبو البصل /عضو      أ.د. عبدالله الفواز / عضو     

                      د. يحيى البطوش / عضو                               الشيخ سعيد الحجاوي /عضو       

                                   د. محمد خير العيسى /عضو               

                       القاضي خالد الوريكات / عضو       د. محمد الخلايلة/ عضو                              

                       د. محمد الزعبي/عضو          

         

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم سماع الحائض للقرآن الكريم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للحائض أن تستمع إلى القرآن من المذياع أو التلفاز؛ لأن المحرَّم عليها قراءةُ القرآن ومسُّ المصحف، أما السماع فلا بأس به، بل هو عبادة، ولكن عليها ألا تردد مع القرآن وتسابقه. والله تعالى أعلم

كيفيات صلاة الوتر من حيث الوصل والفصل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لصلاة الوتر صفات متعددة تتفاوت من حيث الفضيلة:
الصفة الأولى: الفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم، أفضل من الوصل بين الركعات، ولو كانت ركعة واحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها:(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ) متفق عليه.
الصفة الثانية: الوصل بين الركعات بتشهد واحد أخير.
الصفة الثالثة: الوصل بتشهدين، بمعنى قراءة التشهد قبل الركعة الأخيرة مع عدم التسليم، بل القيام لاستكمال الركعة الأخيرة، وهذه الصفة أدنى مرتبة، وسبب ذلك حتى يتميز الوتر عن فرض المغرب، وقد جاء في الحديث: (لَا تُشَبِّهُوا الْوِتْرَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ) رواهُ الدارقطني وقال رواته ثقات.
جاء في "بشرى الكريم شرح المقدمة الحضرمية": "يجوز وصله -الوتر- بتشهد في الأخيرة، وهو أفضل، أو بتشهدين في الركعتين الأخيرتين؛ لثبوت كل منهما في مسلم من فعله صلى الله عليه وسلم، ويمتنع في الوصل أكثر من تشهدين، والفصل أفضل من الوصل إن ساواه عدداً؛ لأن أحاديثه أكثر، ولأنه أكثر عملاً" انتهى. والله تعالى أعلم.

حكم من شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأبعاض هي التشهد الأوسط والقنوت في صلاة الفجر، والذي يُشرع لتركه سجود السهو، ومن شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة أثناء الصلاة بنى على أنه لم يفعله ويسجد للسهو.

جاء في [عمدة السالك/ ص63]: "ولو شك... هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد". 

والأصل لمن شك في التشهد الأول عدم الفعل. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد