نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يجب مراعاة قصد المتبرع وشرطه

رقم الفتوى : 2839

التاريخ : 04-08-2013

التصنيف : صدقة التطوع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هل يجوز أن تقوم تكية أم علي بتوزيع الطرود إلى الأسر العفيفة قبل حلول شهر رمضان المبارك بيوم أو يومين بنية تحصيل كلفتها من خلال الصدقات التي تأتي لاحقًا في رمضان (أي بعد توزيع الطرود)، حيث تكون نية المتصدق هي تفطير الأسر العفيفة طيلة شهر رمضان المبارك


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز أن تقوم التكية بتقديم الطرود قبل شهر رمضان ومن ثم استيفاء ثمنها من التبرعات والصدقات التي يقدمها الناس في شهر رمضان؛ لما في ذلك من مخالفة لقصد المتصدق وشرطه، فهو حينما يؤخر إخراجها إلى رمضان يكون له مقصد من ذلك عادة كزيادة الأجر ومضاعفة الحسنات، وفي تعجيلها قبل رمضان تفويت لهذا المقصد.

وإضافة إلى ذلك فإنه تجب مراعاة شروط المتبرع والمتصدق المتعلقة بكيفية توزيع الصدقات وبيان مصارفها، ومن خالف تلك الشروط ضمن ما ترتب على مخالفته من آثار، قال الشيرازي رحمه الله: "وتصرف الغلة على شرط الواقف من الأثرة، والتسوية والتفضيل، والتقديم والتأخير، والجمع والترتيب، وإدخال من شاء وإخراجه" "المهذب" (2/ 328).

وعلى ذلك لو أخرجت التكية قبل شهر رمضان عدّ ذلك تبرعًا منها، ولا يجوز لها استيفاء ذلك من ما يتصدق به الناس بعد ذلك في شهر رمضان. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا