الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم ِإقامة المرأة في بيت زوج أختها
رقم الفتوى: 1986
التاريخ : 12-01-2012
التصنيف: ما يحرم من النكاح
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

هل يجوز شرعاً أن تُقيم المرأة إقامة دائمة في بيت زوج أختها، مع العلم أن الزوج يبلغ من العمر (73) سنة، وأخت الزوجة (45) سنة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للزوجة أن تُسكن أحداً من أهلها أو أقاربها في بيت زوجها إلا برضا الزوج، وكذلك ليس للزوج أن يُسكن أحداً من أهله أو أقاربه في بيته دون رضا زوجته؛ لأن بيت الزوجية حق للزوجة، وهو في الوقت نفسه ملك للزوج، فلا يجوز لكلا الطرفين إسكان أحد معه بغير إذن الآخر؛ وذلك وفقاً للمادة (76) من "قانون الأحوال الشخصية الأردني" التي تنص على أنه: "ليس للزوجة أن تُسكن معها أولادها من زوج آخر أو أقاربها دون رضا زوجها إذا كان المسكن مهيئاً مِن قِبَله".
وبناء على ذلك إنْ أذن الزوج لأخت زوجته بالسكن في بيته جاز لها ذلك، مع وجوب مراعاة الضوابط الشرعية من حيث أمن الفتنة، وعدم الخلوة، وغض البصر، والاحتشام، وعدم التبرج، والالتزام باللباس الشرعي، وأن لا يحول وجودها في السكن دون المعاشرة الزوجية. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا