فتاوى بحثية

اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان
الموضوع : لا فرق في سنة الحلق للمولود بين الذكر والأنثى
رقم الفتوى: 461
التاريخ : 25-01-2010
التصنيف: أحكام المولود
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى، وهل يحلق بالكامل أم يقصر منه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سنة تحليق شعر المولود سنة تشمل الذكر والأنثى؛ لعموم حديث سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه أن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسمى) رواه أبو داود.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (432/8): "يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه، قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى، هكذا قاله أصحابنا، واستدلوا له بحديث رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلاً عن محمد بن علي بن الحسين قال: (وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة)" انتهى.
والحلق هو إزالة الشعر باستعمال الموسى، وليس التقصير باستعمال المقص أو آلة الحلاقة الكهربائية، فإن كان لا يستطيع الحلق بالموسى، ويخاف أن يجرح رأس الوليد فيأخذه لمن يتقن ذلك، أو يحلق رأسه بآلة الحلاقة الكهربائية الناعمة. والله أعلم.
 



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا