اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : لا فرق في سنة الحلق للمولود بين الذكر والأنثى

رقم الفتوى : 461

التاريخ : 25-01-2010

السؤال :

ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى، وهل يحلق بالكامل أم يقصر منه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
سنة تحليق شعر المولود سنة تشمل الذكر والأنثى؛ لعموم حديث سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه أن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسمى) رواه أبو داود.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (432/8): "يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه، قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى، هكذا قاله أصحابنا، واستدلوا له بحديث رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلاً عن محمد بن علي بن الحسين قال: (وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة)" انتهى.
والحلق هو إزالة الشعر باستعمال الموسى، وليس التقصير باستعمال المقص أو آلة الحلاقة الكهربائية، فإن كان لا يستطيع الحلق بالموسى، ويخاف أن يجرح رأس الوليد فيأخذه لمن يتقن ذلك، أو يحلق رأسه بآلة الحلاقة الكهربائية الناعمة. والله أعلم.