فتاوى بحثية

الموضوع : الضوابط الشرعية في عقود التعاملات بالأسواق المالية
رقم الفتوى: 3961
التاريخ : 07-04-2025
التصنيف: التداول
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الضوابط الشرعية المتعلقة بعقود التعاملات بالأسواق المالية (أسهم، أو عملات وغير ذلك)، وهل يمكن التعامل من خلال شركة وسيطة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يتوقف الحكم على عقود التعاملات بالأسواق المالية ويختلف بحسب اختلاف محل العقد (أسهم، أو عملات، أو مؤشرات، أو غير ذلك)، ويشترط لجواز التعامل في كل واحد منها توافر ضوابط شرعية معينة، وفيما يأتي تفصيل ذلك:

أولاً: أسهم الشركات، ويشترط لجواز المتاجرة في أسهمها الشروط الآتية:

أ- أن تكون الشركة المساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة، وأما الشركات المختلطة، وهي الشركات المسجلة بأعمال تجارية مباحة الأصل، غير أنها تتعامل عرضاً ببعض العقود المحرّمة، أو بيع بعض المحرّمات التي ليست نشاطاً أساسياً للشركة، ولا منصوصاً عليها في نظامها المسجل؛ فهذا النوع المختلط من الشركات أجاز التعامل بأسهمها بيعاً وشراءً قرار مجلس الإفتاء رقم: (271) بشرطين:

1.عدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة أو المودعة بالربا نسبة (25 %) من القيمة الدفترية لمجموع أسهم الشركة.

2.عدم تجاوز الإيرادات أو المصروفات الناتجة عن عنصر محرّم عارض –كما سبق بيانه في التعريف- نسبة (5 %) من إجمالي إيرادات الشركة.

ب- تجنب تداول الأسهم عن طريق العقود الآجلة، أو عقود الخيارات، أو المستقبليات؛ لأنّ طبيعة هذه العقود قائمة على القمار.

ج- تجنب التمويل بالهامش "المارجن"، أو ما يسمى بالرافعة المالية؛ لأنها ربا وقمار محرَّم شرعاً.

د- أن يكون الشراء حقيقياً للأسهم (استثمار مباشر)، فلا يجوز المضاربة على الفروقات (CFD)؛ لأنه قمار محرَّم شرعاً.

ثانياً: العملات الحقيقية، يحرّم تداول العملات على منصات التداول لسببين:

أ- عدم تحقق القبض الحكمي بعد كلّ صفقة بيع أو شراء، وذلك بأنْ يحول البائع أو المشتري المبلغ الذي حصل عليه بالكامل إلى حسابه البنكي فوراً، ومن المعلوم أن بيع العملات دون تقابض فوري حقيقي؛ يعتبر ربا.

ب- وجود التمويل بالهامش "المارجن"، أو ما يسمى بالرافعة المالية؛ لأنها ربا وقمار محرَّم شرعاً.

ثالثاً: المعادن والسلع الدولية باستثناء الذهب والفضة، ويشترط لصحة التداول فيها الشروط الآتية:

أ- أن يتضمن العقد إيصالات، أو وثائق تمثل الكمية المبيعة، وتكون في حيازة البائع.

ب- ألا يكون العقد على الفروقات، أو ما يسمى بـ(CFD)؛ لأن عقد على الفروقات هي مضاربة على ارتفاع الأسعار أو هبوطها دون تملك حقيقي للأصل، وهذا قمار محرَّم شرعاً.

ج- تجنب المضاربة على عقود المشتقات، مثل: الفيوتشر (المستقبليات)، أو الأوبشن (الخيارات)؛ لأن عقود الفيوتشر عقد يتضمن تأجيل تسليم الثمن والمبيع، فهي من بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه، وأما عقود الأوبشن (الخيارات) فهو عقد على حق يخول صاحبه شراء أصل أو بيعه خلال مدة معينة، وهذا ليس مالاً، ولا منفعة يحل بيعها أو شراؤها، فيحرم التداول به.

رابعاً: المؤشرات، لا يجوز بيع أو شراء المؤشرات؛ لأن المؤشر رقم حسابي يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معين، فلا يمكن للمشتري تملكه، وتداوله مقامرة بحتة.

خامساً: الذهب والفضة، يحرم بيع وشراء الذهب على منصات التداول؛ لعدم إمكانية القبض الحقيقي للذهب والفضة.

وعليه؛ فإذا التزمت الشركة بالشروط المذكورة آنفًا، وتجنبت المحاذير الشرعية السابقة؛ جاز التعامل معها، وإذا خالفت ذلك؛ لم يجز التعامل معها. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا