الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (72) حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره

بتاريخ: 18/ 9/ 1424 هـ ، الموافق: 12/ 11/ 2003 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمائة دينار بدون كفالة وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية غير جائز شرعاً، لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض سواء كان صغيراً أو كبيراً. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. محـمـد أبو يحيــى

                                             

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الجمع بين الصلوات في مصلى السوق التجاري في حال المطر الشديد، علمًا أن هناك مصلين من خارج السوق التجاري؟

إذا كانت العودة إلى صلاة العصر أو العشاء فيها إحراج للناس يجوز، واتصل بنا. والله تعالى أعلم.

ما هو موقف الرجل إذا اختلفت أمه مع زوجته؟

لكل من الأم والزوجة حقوق على الرجل، فينبغي أن يعطي لكل ذي حق حقه؛ فلا يجوز أن يظلم إحداهما لإرضاء الأخرى، وعليه أن يستعمل الحكمة لإرضائهما والتوفيق بينهما.

هل يُصام عن الميت الذي مات ولم يقضِ ما عليه من صيام؟

من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، ويجوز قضاء الصيام عن الميِّت القريب -كما يجوز دفع الفدية بدل الصيام- عن كل يوم مدّ طعام. أما الميت غير القريب فلا يُصام عنه إلا بموافقة وليّه (قريبه).

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد