الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (71) حكم تأجير وقف لاستعماله " كوفي شوب"

أضيف بتاريخ : 13-12-2015

 

قرار رقم: (71) حكم تأجير وقف لاستعماله " كوفي شوب"

بتاريخ: 12/ 9/ 1424هـ ، الموافق: 6/ 11/ 2003م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في تأجير عقارات الوقف لاستعمالها "كوفي شوب" تقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة للزبائن؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي رأى المجلس أنه يجوز شرعاً لمستأجر عقار الوقف أن يستعمله "كوفي شوب" تقدم فيه المشروبات الغازية والأرجيلة شريطة عدم استعمال العقار في أي شيء محرم شرعاً مثل المشروبات الكحولية، والشدة، والقمار والاختلاط المحرم(1). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د.عبدالسلام العبــادي

د. محمد أبو يحيى

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويــات

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

 

 

 

(1) الأرجيلة والدخان من  المحرمات،  ولا يجوز تأجير المحلات لبيع هذه المواد. وهذا ما نص عليه قرار مجلس الإفتاء رقم (109) بتاريخ 30/ 5/ 2006 فانظره هناك، والله تعالى أعلم. [دائرة الإفتاء العام].

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

كم عدد ركعات صلاة الوتر؟

صلاة الوتر أقلها ركعة، وأكثرها إحدى عشرة ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات.

الأعذار المرخّصة لترك صلاة الجماعة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يرخص في ترك صلاة الجماعة في المسجد لأعذار عامة مثل: المطر الذي تحصل به مشقة بالخروج، والريح الشديدة بالليل، والوحل الشديد الذي لا يؤمن معه التلويث، والريح الحارة، وحر وبرد شديدين، ولأعذار خاصة مثل: المرض الذي يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر، وشدّة نعاس، وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث (بول أو غائط أو ريح)، وخوف الإنسان على نفسه أو عضوه أو منفعة عضو أو مال أو عِرْض، وغير ذلك من الأعذار. والله تعالى أعلم

حكم هدايا البنوك

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا حرج في قبول هذه الهدايا؛ لأن عين الهدية لا تتعلق بها حرمة -بخلاف المال المسروق-، فالإثم لا يتعدى ولا ينتقل إلى المهدى إليه، قال الله عز وجل: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) [الأنعام: 164]. 

ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وكان يبايعهم ويشتري منهم، ومعلوم أن أموالهم مختلطة بالربا، ومال البنوك الربوية مما يختلط فيه الحلال والحرام.

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "لا تحرم معاملة مَن أكثر ماله حرام، ولا الأكل منها، كما صححه في المجموع" [تحفة المحتاج 9 /389]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد