الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (72) حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (72) حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره

بتاريخ: 18/ 9/ 1424 هـ ، الموافق: 12/ 11/ 2003 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمائة دينار بدون كفالة وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية غير جائز شرعاً، لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض سواء كان صغيراً أو كبيراً. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. محـمـد أبو يحيــى

                                             

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يسنُّ دعاء القنوت للنوازل في الفرائض والسنن، وهل يكون ذلك قبل الركوع أم بعده؟

يُسنُّ إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت المصلون بعد الركوع الأخير من كل فريضة أو سنة، فرادى وجماعات.

ما نصيحتكم للذين يقضون لياليَ رمضان ونهارَه أمام التلفاز؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الوقت أثمن من أن يضيع في اللهو، فكيف بشهر رمضان المبارك الذي يجب أن يحرص المسلم فيه على الأجر والمغفرة؟!

حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع". 

وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد