الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (72) حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره

بتاريخ: 18/ 9/ 1424 هـ ، الموافق: 12/ 11/ 2003 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمائة دينار بدون كفالة وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية غير جائز شرعاً، لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض سواء كان صغيراً أو كبيراً. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. محـمـد أبو يحيــى

                                             

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز لغير المتوضّئ أن يؤذن؟

يُكرَه للمحدث حدثًا أصغر أن يؤذِّن، فإن أذن كان أذانه صحيحًا وكافيًا.

هل يحل للفتاة أن ترفض الخاطب لعدم رغبتها فيه؟

يجوز للفتاة أن ترفض الخاطب إن لم يكن لها رغبة فيه.

تزوجت من رجل وأنجبت منه طفلين، ثم انفصلنا بالطلاق منذ أكثر من أربع سنوات، عم الأطفال التزم بالصرف عليهم منذ ذلك الحين، أحببنا بعضنا أنا وعم الأطفال وهو رجل ملتزم خلوق، هل يجوز لنا أن نرتبط برباط الزواج المقدس علماً بأن أخوه ما يزال حياً؟

أخو الزوج محرم حرمة مؤقتة، فإذا طلق الأخ زوجته طلاقاً بائناً، جاز لأخيه أن يتزوجها ولو كان الأول حياً. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد