الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (72) حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (72) حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره

بتاريخ: 18/ 9/ 1424 هـ ، الموافق: 12/ 11/ 2003 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمائة دينار بدون كفالة وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية غير جائز شرعاً، لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض سواء كان صغيراً أو كبيراً. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. محـمـد أبو يحيــى

                                             

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما هي صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة التراويح: هي صلاة القيام التي تؤدَّى في شهر رمضان. 

وسُميت بهذا الاسم لأن المسلمين كانوا يطيلون القيام فيها، ويجلسون للاستراحة بين كل أربع ركعات. والله تعالى أعلم


هل ابن الأخت من الرضاع يعتبر محرمًا شرعًا يجوز الذهاب معه للحج؟

كل ما حرم بالنسب يحرم بالرضاع، وابن الأخت بالرضاع محرم كابن الأخت من النسب تمامًا، فيجوز أن يكون محرمًا في الحج والعمرة.

هل يؤثر خروج الريح من الدبر على الطهارة؟

ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، لكن لا يجب الاستنجاء منه لأنه لا يترك أثرًا للنجاسة على الدبر.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد