الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (72) حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (72) حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره

بتاريخ: 18/ 9/ 1424 هـ ، الموافق: 12/ 11/ 2003 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمائة دينار بدون كفالة وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية غير جائز شرعاً، لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض سواء كان صغيراً أو كبيراً. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. محـمـد أبو يحيــى

                                             

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم لطخ المولود بدم العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكرَه لطخ رأس المولود بدم العقيقة؛ لأنه من فعل الجاهلية، ويُسنُّ مسح رأسه بالزعفران أو نحوه من أنواع الطيب. والله تعالى أعلم

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

 هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أثناء أداء العمرة؟

يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها، ولكن إذا خافت الفتنة أسدلت على وجهها شيئًا بحيث لا يلامس وجهها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد