الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (67) حكم تقسيم أرض من نوع وقف تميم الداري

بتاريخ: 23/ 5/ 1424هـ، الموافق: 23/ 7/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما كيفية تقسيم ميراث قطعة أرض من نوع (وقف تميم الداري)، واقعة داخل حدود تنظيم بلدية مدينة الخليل، هل يمكن تقسيم القطعة حسب القسمة الشرعية أو الانتقالية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث وتداول الرأي، رأى المجلس أن القطعة المذكورة وما عليها من بناء يقسم ميراث منفعتها فقط حسب الفريضة الشرعية، ولا يقسم حسب قانون الانتقال، وذلك لأنها ليست من الأراضي الأميرية التي نص عليها قانون الانتقال العثماني، بل هي مسجلة ضمن أوقاف تميم الداري وواقعة داخل حدود تنظيم بلدية مدينة الخليل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبد السلام العبادي

د.أحمد محمد هليل

د. محمد أبو يحيى

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف عبد الوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوب

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما كفارة الحلف الكاذب؟

الحلف الكاذب حرام، وهو من الكبائر التي تجب فيها التوبة والاستغفار، وعليه إصلاح ما ترتب على اليمين ورد الحق لأصحابه أو استسماحهم وأداء كفارة يمين.

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

هل العمرة فرض، وهل أكون آثمة إذا لم أقم بها رغم الاستطاعة وتوفر كل الشروط؟

العمرة فرض مرة في العمر على كل مسلم، فمتى توفرت الاستطاعة البدنية والمادية فالأولى أن تؤدي العمرة، وكذلك الحج، ولو استطاع العمرة ولم يستطع الحج فليبدأ بالعمرة، خاصة وإن الحج اليوم لا يسمح به لكل من أراده، والعمرة بابها أوسع وأمرها أسهل. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد