الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (67) حكم تقسيم أرض من نوع وقف تميم الداري

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (67) حكم تقسيم أرض من نوع وقف تميم الداري

بتاريخ: 23/ 5/ 1424هـ، الموافق: 23/ 7/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما كيفية تقسيم ميراث قطعة أرض من نوع (وقف تميم الداري)، واقعة داخل حدود تنظيم بلدية مدينة الخليل، هل يمكن تقسيم القطعة حسب القسمة الشرعية أو الانتقالية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث وتداول الرأي، رأى المجلس أن القطعة المذكورة وما عليها من بناء يقسم ميراث منفعتها فقط حسب الفريضة الشرعية، ولا يقسم حسب قانون الانتقال، وذلك لأنها ليست من الأراضي الأميرية التي نص عليها قانون الانتقال العثماني، بل هي مسجلة ضمن أوقاف تميم الداري وواقعة داخل حدود تنظيم بلدية مدينة الخليل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبد السلام العبادي

د.أحمد محمد هليل

د. محمد أبو يحيى

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف عبد الوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوب

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

مكروهات الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 

2. ذوق الطعام، وكل ما قد يؤدي إلى إفساد الصوم. 

3. اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه، ويتأكد عليه ترك الكذب والغيبة والنميمة. والله تعالى أعلم

حكم أداء صلاة الوتر ركعة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الوتر بركعة واحدة، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: (صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) متفق عليه، لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى، جاء في [المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية/ ص137]: "وأقله [الوتر] ركعة، لكن الاقتصار عليها خلاف الأولى".

وأكمل الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات. جاء في [عمدة السالك/ ص 60]: "أقل الوتر: ركعة، وأكمله إحدى عشرة، ويسلم من كل ركعتين، وأدنى الكمال: ثلاث بسلامين". والله تعالى أعلم

حكم احتساب أجرة البيت بدلا عن الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 لا يجزئ احتساب أجرة البيت أو جزء منها بدلا عن الزكاة، فلا بد من تمليك الفقير مبلغ الزكاة أولا، ويمكن بعدها مطالبته بالأجرة.

جاء في [عمدة السالك/ ص112]: "ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به".

ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد