الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (67) حكم تقسيم أرض من نوع وقف تميم الداري

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (67) حكم تقسيم أرض من نوع وقف تميم الداري

بتاريخ: 23/ 5/ 1424هـ، الموافق: 23/ 7/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما كيفية تقسيم ميراث قطعة أرض من نوع (وقف تميم الداري)، واقعة داخل حدود تنظيم بلدية مدينة الخليل، هل يمكن تقسيم القطعة حسب القسمة الشرعية أو الانتقالية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث وتداول الرأي، رأى المجلس أن القطعة المذكورة وما عليها من بناء يقسم ميراث منفعتها فقط حسب الفريضة الشرعية، ولا يقسم حسب قانون الانتقال، وذلك لأنها ليست من الأراضي الأميرية التي نص عليها قانون الانتقال العثماني، بل هي مسجلة ضمن أوقاف تميم الداري وواقعة داخل حدود تنظيم بلدية مدينة الخليل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبد السلام العبادي

د.أحمد محمد هليل

د. محمد أبو يحيى

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف عبد الوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوب

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

إذا منع الأب ابنته من الزواج، هل يجوز لها أن تزوج نفسها؟

يجوز للأب أن يمنع ابنته من الزواج إذا كان هناك سبب شرعي، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها بدون ولي، فإن منعها أبوها من الزواج بلا وجه شرعي فلترفع أمرها للقاضي.

هل تجب نفقة الزوجة على زوجها إذا تركت بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه؟

إذا تركت الزوجة بيت زوجها وأقامت عند أهلها بغير إذنه تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.

هل يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها؟

لا يجوز للمرأة أن تجلس مع إخوان زوجها، ولا يجوز الدخول على زوجة الأخ والجلوس معها بخلوة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد