الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (67) حكم تقسيم أرض من نوع وقف تميم الداري

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (67) حكم تقسيم أرض من نوع وقف تميم الداري

بتاريخ: 23/ 5/ 1424هـ، الموافق: 23/ 7/ 2003م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما كيفية تقسيم ميراث قطعة أرض من نوع (وقف تميم الداري)، واقعة داخل حدود تنظيم بلدية مدينة الخليل، هل يمكن تقسيم القطعة حسب القسمة الشرعية أو الانتقالية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد الدراسة والبحث وتداول الرأي، رأى المجلس أن القطعة المذكورة وما عليها من بناء يقسم ميراث منفعتها فقط حسب الفريضة الشرعية، ولا يقسم حسب قانون الانتقال، وذلك لأنها ليست من الأراضي الأميرية التي نص عليها قانون الانتقال العثماني، بل هي مسجلة ضمن أوقاف تميم الداري وواقعة داخل حدود تنظيم بلدية مدينة الخليل. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. عبد السلام العبادي

د.أحمد محمد هليل

د. محمد أبو يحيى

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ محمود شويات

د. واصف عبد الوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوب

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

هل تجب الزكاة في حُليِّ المرأة؟

لا تجب الزكاة في حُليِّ المرأة المعدِّ للزينة، بشرط أن تكون كل قطعة منه في حدود المتعارف عليه بين الناس.

حكم التضحية بالشاة التي لا قرن لها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجزئ التضحية بالشاة (الجمَّاءِ)، وهي التي لا قَرْنَ لها، ويُقال لها (الجَلْحَاءُ) أيضًا، وكذلك التي كُسِرَ قَرْنها؛ فلا يضر وإن دمي، إلا إذا أدى إلى فساد اللحم. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد