الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (108) الحكم على نظام المرابحة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (108) الحكم على نظام المرابحة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية

بتاريخ: 26/ 4/ 1427هـ، الموافق: 24/ 5/ 2006م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في نظام المتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن المجلس قد اطلع على نظام المتاجرة في جمعية موظفي الأسمدة الأردنية التعاونية في العقبة، وبعد البحث ومداولة الرأي أبدى الملاحظات التالية:

أولاً: البند رقم (4) تحت عنوان ملاحظات.

جاء في الفقرة (و) ما نصه:

ينقسم التجار من حيث تعامل الجمعية معهم إلى قسمين:

تاجر معتمد: وهو الذي تعقد معه الجمعية اتفاقاً ينص على أن أية معاملة شراء تتم من عند هذا التاجر من خلال الجمعية، سواء للجمعية مباشرة أو من خلال الآمر بالشراء تحصل الجمعية من التاجر على خصم بنسبة من الفاتورة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين (خصم مسموح به لصالح الجمعية)، وتستفيد منه الجمعية دون الآمر بالشراء، ويتضمن الاتفاق بين التاجر المعتمد والجمعية كيفية تسديد مستحقات التاجر المترتبة على عمليات المتاجرة معه.

تاجر غير معتمد: وهو التاجر الذي لا يوجد بينه وبين الجمعية أية اتفاقات على عمليات المتاجرة معه.

رأى المجلس أن التعامل المشار إليه مع تاجر معتمد يخالف مبدأ بيع المرابحة في الإسلام من ناحيتين:

الناحية الأولى: ان الآمر بالشراء لا يجوز له أن يتعاقد مباشرة مع التاجر، ويجب عليه أن يتعاقد مع الجمعية لشراء السلعة التي يريدها.

الناحية الثانية: يجب أن يتم البيع بين الجمعية وبين الآمر بالشراء بنسبة مرابحة يتفق عليها الطرفان من ثمن السلعة الحقيقي الذي اشترت به الجمعية السلعة من التاجر ـ أي دون إضافة نسبة الخصم التي خصمها التاجر لصالح الجمعية.

ثانياً: بند (5-2) فقرة (ج)

جاء في هذه الفقرة (بعد ذلك يتوجه مندوب الجمعية للتاجر مالك السلعة ويعاين السلعة عند التاجر ويطلب تسليم السلعة للآمر بالشراء....).

رأى مجلس أن هذه الطريقة في معاملة البيع غير جائزة شرعاً؛ لأنه لا يجوز للجمعية بيع السلعة للآمر بالشراء إلا بعد أن تتسلمها هي فعلاً بواسطة مندوبها وبعد أن تتملكها وتدخل في ضمانها تقوم ببيعها للآمر بالشراء وتسليمها له لا أن تطلب من التاجر أن يسلمها له.

ثالثاً: بند (5-5) فقرة (ب)

جاء في الفقرة المذكورة (...... التنازل عن السيارة / العقار / الموصوفة لدى الجهات المختصة بتوثيق نقل الملكية دائرة السير أو دائرة الأراضي وتسجيلها باسم الآمر بالشراء.....)

رأى المجلس أن هذه الصورة في البيع غير جائزة شرعاً، لأنه يجب على الجمعية أن تتملك السيارة / العقار وتسجيلها لدى الدوائر المختصة (دائرة السير أو دائرة الأراضي) باسمها أولاً، وبعد ذلك تقوم ببيعها للآمر بالشراء، وتسجيل السيارة / العقار  باسمه ثانياً، وذلك «لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض»

رابعاً: بند (5-5) فقرة (ج و د)

نصت هاتان الفقرتان على تسجيل السيارة / العقار في الدوائر المختصة باسم الآمر بالشراء، ثم تقوم الجمعية بتسليم الآمر بالشراء السيارة/ العقار.

رأى المجلس- كما هو مبين سابقاً- أنه لا بد للجمعية أن تتملك السيارة أو العقار أولاً، وذلك بتسجيله في الدوائر المختصة باسمها، ثم تبيع ذلك للآمر بالشراء وتسجله باسمه في الدوائر المختصة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض.

كما أن الملاحظة رقم (1) الواردة في الفقرة (د) من الفقرة (5-5) المذكورة التي نصت على (..... يتم انتقال العقار إلى ذمة الجمعية وامتلاك الجمعية حق التصرف بالمنفعة أو البيع بالاتفاق مع البائع شفهياً قبل إتمام التنازل الرسمي لصالح الآمر بالشراء من جمعية). فقد رأى المجلس أن هذا الاتفاق المشار اليه في هذه الملاحظة لا يمكن أن يسد عن تملك الجمعية الحقيقي للعقار وتسجيله رسمياً لدى الدوائر المختصة.

خامساً: بند (5 -8)

فقد نص هذا البند على المتاجرة بالخدمات، مثل تشغيل خطوط الهواتف الخلوية، ودفع أقساط المدارس، فقد رأى المجلس أن هذا النوع من المتاجرة ممنوع شرعاً، وذلك لأن بيع المرابحة يتعلق بالسلع ولا يتعلق بتقديم الخدمات.والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

د. يوسف علي غيظـان

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبد المجيد الصلاحين

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

حكم خروج الخاطب مع خطيبته قبل العقد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على الخاطب قبل العقد ما يحرم على أي أجنبي من لمس لمخطوبته، أو الخلوة، أو أن يراها بغير اللباس الشرعي الكامل، ولو بعد قراءة الفاتحة وموافقة أهلها؛ لأنّ الخطبة دون عقد لا تُحلُّ حراماً. والله تعالى أعلم.


حكم من شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء أو بعده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المتوضئ في ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء أثناء وضوئه وجب عليه إعادة غسل هذا العضو وغسل ما بعده، فإذا شك في ترك غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد