الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (297) استثمار أرض وقفت لبناء مسجد

أضيف بتاريخ : 09-02-2021

قرار رقم: (297) (17/ 2020) استثمار أرض وقفت لبناء مسجد

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء 16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /2 / 10794 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأن السيد عبد الله مهاوش ياغي قد تبرع بقطعة الأرض رقم (586) حوض رقم (5) العرافية/ قرية النويجيس/ من أراضي شرق عمان البالغة مساحتها (530 متر مربع) لغاية إقامة مسجد والتي تم تسجيلها باسم المتولي العام على الوقف/ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب عقد هبة في العام 2009، والتي لم يتم إقامة مسجد عليها لغاية تاريخه، حيث أقيم عدة مساجد قريبة من قطعة الأرض المذكورة تكفي حاجة المنطقة الفعلية وحسب الصورة الجوية المرفقة والمبين فيها بعد المساجد عن محيط قطعة الأرض، حيث اعتبرت قطعة الأرض المذكورة مخالفة للتعليمات والشروط المعمول بها في نظام بناء المساجد والحد من إقامة الأبنية العشوائية، ويعتبر تعطيلها تفويتاً لمصلحة الوقف استنادا للمادة رقم (1240) من أحكام الوقف في القانون المدني الأردني المعمول به في الأنظمة والتشريعات الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001. أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في استثمار قطعة الأرض المذكورة وصرف ريعها على مساجد المنطقة وبما يحقق مصلحة الوقف.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا مانع من استثمار قطعة الأرض المذكورة وصرف ريعها لمساجد المنطقة وبما يحقق مصلحة الوقف، شريطة أخذ إذن الواهب أو ورثته في حال وفاته. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

النية تجب لكل يوم من أيام رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب النية لكل يوم من أيام رمضان؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة عن اليوم الآخر. 

ويجب أن تكون النية هذه في الليل قبل طلوع الفجر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يُبيِّت الصِّيامَ مِنَ الليلِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه النسائي]، وقوله: "مَنْ لَمْ يُجْمِع الصِّيام قَبلَ الفَجْرِ؛ فلا صِيامَ لَهُ" [رواه الترمذي وأبو داود والنسائي]. 

ومن استيقظ وتسحَّر مستحضرًا الصومَ؛ فقد نوى، وكذا من كان عازمًا في فترة من الليل على صيام اليوم التالي. والله تعالى أعلم

لا يتعيّن لفظ الوصية في خطبة الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة خطبة الجمعة أركان، منها: الوصية بتقوى الله عز وجل، ويجب أن تكون في الخطبتين، ويشترك مع هذا الركن ركن الحمدلة، والصلاة على سيدنا رسول الله.

قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وهذه الثلاثة أركان في كل واحدة من الخطبتين؛ لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى" [تحفة المحتاج 4/ 447].

ولا يشترط تعيّن لفظ الوصية، ولا تعيّن لفظ التقوى، بقول: "أوصيكم بتقوى الله"، بل يحصل الركن بأي لفظ فيه أمر بطاعة الله عز وجل، وترك ما نهى عنه.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "الثالث الوصية بالتقوى... ولا يتعين لفظها أي الوصية بالتقوى على الصحيح؛ لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى، فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله وراقبوه" [مغني المحتاج 1/ 550]. 

وعليه؛ فما فعله الخطيب من الأمر بطاعة الله تعالى وعدم عصيانه في الخطبتين صحيح، وأجزأه ذلك. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للولي أن يتصدق من مال الأيتام؟

لا يجوز لولي اليتيم أن يتبرع من ماله؛ لأنه مأمور بالاحتياط فيه وممنوع من التبرع به.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد