الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (297) استثمار أرض وقفت لبناء مسجد

أضيف بتاريخ : 09-02-2021

قرار رقم: (297) (17/ 2020) استثمار أرض وقفت لبناء مسجد

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء 16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /2 / 10794 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأن السيد عبد الله مهاوش ياغي قد تبرع بقطعة الأرض رقم (586) حوض رقم (5) العرافية/ قرية النويجيس/ من أراضي شرق عمان البالغة مساحتها (530 متر مربع) لغاية إقامة مسجد والتي تم تسجيلها باسم المتولي العام على الوقف/ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب عقد هبة في العام 2009، والتي لم يتم إقامة مسجد عليها لغاية تاريخه، حيث أقيم عدة مساجد قريبة من قطعة الأرض المذكورة تكفي حاجة المنطقة الفعلية وحسب الصورة الجوية المرفقة والمبين فيها بعد المساجد عن محيط قطعة الأرض، حيث اعتبرت قطعة الأرض المذكورة مخالفة للتعليمات والشروط المعمول بها في نظام بناء المساجد والحد من إقامة الأبنية العشوائية، ويعتبر تعطيلها تفويتاً لمصلحة الوقف استنادا للمادة رقم (1240) من أحكام الوقف في القانون المدني الأردني المعمول به في الأنظمة والتشريعات الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001. أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في استثمار قطعة الأرض المذكورة وصرف ريعها على مساجد المنطقة وبما يحقق مصلحة الوقف.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا مانع من استثمار قطعة الأرض المذكورة وصرف ريعها لمساجد المنطقة وبما يحقق مصلحة الوقف، شريطة أخذ إذن الواهب أو ورثته في حال وفاته. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من شروط المؤاخذة على الأفعال في الآخرة التكليف -العقل والبلوغ-، وعلامات البلوغ هي: الاحتلام، أو الحيض، أو بلوغ الخامسة عشرة. 

فمن فاتته صلوات قبل بلوغه، فلا قضاء عليه، لانعدام التكليف حينها، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتَّى يفيقَ) [أخرجه أبو داوود].

وقد سبق بيان كيفية قضاء الصلاة والصيام في الفتوى رقم:(2705)، والفتوى رقم:(876). والله تعالى أعلم

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

حكم من يصلي ولا يصوم، ولا عذر له

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الصوم ركن من أركان الإسلام، ولا يَكْمُلُ إسلام المسلم بِتَرْكِهِ فريضةَ الصيام وهو قادر عليها. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد