الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (295) حكم استثمار جزء من أرض غير صالحة للدفن

أضيف بتاريخ : 22-12-2020

قرار رقم: (295) (15 / 2020) حكم استثمار جزء من أرض موقوفة غير صالحة للدفن

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء  16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /6 /2 / 13262 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الرأي الشرعي في استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية رقم (100) حوض رقم (7) الود الغربي من أراضي الهاشمية والقائم عليها مسجد/ النعمان بن مقرن ومقبرة إسلامية دارسة، علما بأن الجزء المراد استثماره في قطعة الأرض الموصوفة أعلاه صخري وخال من القبور وغير صالح للدفن وتبلغ مساحته (1000 متر مربع) ويقع ضمن منطقة سكنية ومحاط بعدة شوارع وهو خارج سور المسجد وقد أغلقت البلدية المقبرة لعدم صلاحية هذا الجزء الخالي للدفن كونه أرضا صخرية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بما أن الأرض الوقفية مستغلة بما وقفت لأجله، وهو هنا المسجدية والدفن في جزء آخر منها، فلا حرج في استثمار ما تبقى من الأرض غير الصالحة للدفن، ليكون العائد من الاستثمار معيناً على تحقيق المنفعة المرجوة من الوقف، وقد صدر بنحو هذا المضمون قرار سابق عن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية برقم (23/ 2014). والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو 

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم التسمية عند الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ للذابح أن يقول عند ذبحه: (بسم الله) والأكمل: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ لقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]. ولا تجب؛ فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلَّ أكْلُها، لكن يُكره تركها عمدًا. والله تعالى أعلم

حكم الاستنجاء بالمناديل المعطرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجزئ الاستنجاء بالمناديل المعطرة أو المبللة إذا لم تكن جافة، بسبب وصول الرطوبة التي عليها إلى النجاسة، مما يزيد في انتشارها ولا يقللها. ثم لا بد لإزالة النجاسة من استعمال الماء المطلق. والله تعالى أعلم

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد