الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (295) حكم استثمار جزء من أرض غير صالحة للدفن

أضيف بتاريخ : 22-12-2020

قرار رقم: (295) (15 / 2020) حكم استثمار جزء من أرض موقوفة غير صالحة للدفن

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء  16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /6 /2 / 13262 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية السابق الدكتور عبدالناصر أبوالبصل، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الرأي الشرعي في استثمار جزء من قطعة الأرض الوقفية رقم (100) حوض رقم (7) الود الغربي من أراضي الهاشمية والقائم عليها مسجد/ النعمان بن مقرن ومقبرة إسلامية دارسة، علما بأن الجزء المراد استثماره في قطعة الأرض الموصوفة أعلاه صخري وخال من القبور وغير صالح للدفن وتبلغ مساحته (1000 متر مربع) ويقع ضمن منطقة سكنية ومحاط بعدة شوارع وهو خارج سور المسجد وقد أغلقت البلدية المقبرة لعدم صلاحية هذا الجزء الخالي للدفن كونه أرضا صخرية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بما أن الأرض الوقفية مستغلة بما وقفت لأجله، وهو هنا المسجدية والدفن في جزء آخر منها، فلا حرج في استثمار ما تبقى من الأرض غير الصالحة للدفن، ليكون العائد من الاستثمار معيناً على تحقيق المنفعة المرجوة من الوقف، وقد صدر بنحو هذا المضمون قرار سابق عن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية برقم (23/ 2014). والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو 

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الفطر لمن يعمل عملًا شاقًّا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز لمن يعمل عملًا شاقًّا الفِطْرُ ابتداءً، وعليه أن ينوي الصوم من الليل ويَشْرَعُ فيه، فإن وصل بعد ذلك إلى حدٍّ يشق معه الصوم أفطر، وقضى في وقت آخر. والله تعالى أعلم

هل تصحّ صلاة من صلّى إلى غير القبلة؟

استقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاة؛ فمن تبيّن له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة ويجب عليه إعادتها.

حكم الباروكة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ما دام أن الشعر من نفس المرأة، والباروكة تفك عند الغسل الواجب، ويمكن مسح جزء من الرأس عند الوضوء، فلا مانع شرعا في صنع هذه الباروكة، على ألا تظهر بها أمام الرجال الأجانب؛ إذ لا يحل لهم أن ينظروا إلى شعر المرأة المنفصل.

جاء في [روضة الطالبين وعمدة المفتين]: "ما لا يجوز النظر إليه متصلا كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وشعر عانة الرجل وما أشبهها، يحرم النظر إليه بعد الانفصال على الأصح". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد