الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (294) منع تحويل مسجد لصالح انتفاع وزارة التربية

أضيف بتاريخ : 22-12-2020

قرار رقم: (294) (14 / 2020) منع تحويل مسجد لصالح انتفاع وزارة التربية والتعليم

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء 16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /3874 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لمن يلزم لبيان الرأي الشرعي حول إمكانية استخدام مسجد غرناطة القديم القائم على قطعة الأرض الوقفية رقم (173) حوض رقم (5) من أراضي مأدبا، والذي تطلب مديرية التربية والتعليم/ لواء قصبة مأدبا استعماله روضة أطفال بالإضافة إلى ملحقاته، علما بأنه يوجد مسجد قريب تقام فيه الصلاة في تلك المنطقة وهو مسجد غرناطة الجديد.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، والالتزام بالانتفاع بالوقف على الوجه الذي وقف لأجله، ولهذا فإن المسجد يقتصر فيه على المسجدية، ولا يجوز تحويل صفة استعماله إلى رياض الأطفال. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو 

القاضي خالد وريكات / عضو (أرى الجواز)

أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الوضوء دون استنجاء بعد النوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نوم غير الممكن مقعدته من الأرض ناقض للوضوء، فمن استيقظ وأراد الصلاة وجب عليه الوضوء فقط، ولا يشترط الاستنجاء لصحة الوضوء؛ لأنه لإزالة النجاسة عن الفرج، فإذا لم تكن نجاسة على الفرج فلا يجب الاستنجاء ولا يسنّ. والله تعالى أعلم

ما هي كفارة الحنث باليمين؟

من حلف على يمين ثم حنث به فعليه التوبة والاستغفار، وعليه كفارة الحنث، وهي  إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) المائدة/89. 

حكم العمل في الفنادق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.

أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.

وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد