الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (281) حكم بناء مسجد على جزء من أرض وقفية

أضيف بتاريخ : 30-10-2019

قرار رقم: (281) (17 / 2019) حكم بناء مسجد ومركز قرآني على جزء من أرض وقفية

بتاريخ (25/صفر/1441هـ) الموافق (24 / 10/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/ صفر/ 1441هـ)، الموافق (24/ 10 /2019م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبوالبصل (رقم 4/ 2/ 2/ 9453) حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي حول بناء مركز قرآني ومسجد على جزء من قطعة الأرض الوقفية رقم (6) حوض رقم (83) النقرة من أراضي بلدة "ملكا" المستخدمة مقبرة إسلامية، والمخصصة من خزينة الدولة، علما بأن البناء سيكون على الجزء الصخري غير الصالح للدفن، والذي تقدر مساحته بحوالي (1500 متر مربع).

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في بناء مركز قرآني ومسجد على جزء من قطعة الأرض الوقفية المذكورة في السؤال؛ لأن الوقف لم ينشأ مقيداً بالدفن، وإنما الدفن من تخصيص الدولة، وهذا التخصيص مصلحي، يتصرف فيه بمقتضى المصلحة، ولا يلتزم فيه حالة واحدة كما يلتزم بشرط الواقف، فإذا رأى المتولي العام للوقف حاجة لبناء المركز القرآني والمسجد في ذلك المكان فلا بأس في ذلك. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

  الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو    

  الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

              د. رشاد صالح الكيلاني / عضو       

د. ماجد دراوشة / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

     د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

اقرأ أيضا

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم: (272) مقبرة قرية الطنيب


فتاوى مختصرة

حكم قضاء السنة الراتبة مع الفريضة الفائتة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب قضاء الفريضة الفائتة، أما السنن المؤقتة أو الراتبة فيندب قضاؤها وإن طال الزمان، قال ابن حجر رحمه الله في [فتاويه]: "من المقرر عندنا أنه يسن قضاء النوافل المؤقتة ليلا ونهاراً وإن لم تشرع لها جماعة، طال الزمان أم قصر". 

وعليه؛ فيندب قضاء السنن مع الفريضة. والله تعالى أعلم.

حُكْم العقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

العقيقة سنة مؤكدة، فيذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، وقد دلَّ على ذلك أحاديث كثيرة، منها: 

-عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِه،ِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ) [رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح].

-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعِقَّ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ" [رواه أحمد وابن ماجه]. 

وقد دلّ الأمر على الندب لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: (لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ). كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ: (مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) [رواه أحمد وأبو داود].

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط الذبيحة برغبة الإنسان وطواعيته، فقال: (فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ)، فدلّ على أنها مستحبة لا واجبة. والله تعالى أعلم

ما هي عورة المرأة في الصلاة، وهل القدم عورة فيها؟

عورة المرأة في الصلاة كل جسمها إلا وجهها وكفيها، وبناءً عليه فإن قدمها عورة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد