الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (281) حكم بناء مسجد على جزء من أرض وقفية

أضيف بتاريخ : 30-10-2019

قرار رقم: (281) (17 / 2019) حكم بناء مسجد ومركز قرآني على جزء من أرض وقفية

بتاريخ (25/صفر/1441هـ) الموافق (24 / 10/ 2019م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس (25/ صفر/ 1441هـ)، الموافق (24/ 10 /2019م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبوالبصل (رقم 4/ 2/ 2/ 9453) حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي حول بناء مركز قرآني ومسجد على جزء من قطعة الأرض الوقفية رقم (6) حوض رقم (83) النقرة من أراضي بلدة "ملكا" المستخدمة مقبرة إسلامية، والمخصصة من خزينة الدولة، علما بأن البناء سيكون على الجزء الصخري غير الصالح للدفن، والذي تقدر مساحته بحوالي (1500 متر مربع).

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في بناء مركز قرآني ومسجد على جزء من قطعة الأرض الوقفية المذكورة في السؤال؛ لأن الوقف لم ينشأ مقيداً بالدفن، وإنما الدفن من تخصيص الدولة، وهذا التخصيص مصلحي، يتصرف فيه بمقتضى المصلحة، ولا يلتزم فيه حالة واحدة كما يلتزم بشرط الواقف، فإذا رأى المتولي العام للوقف حاجة لبناء المركز القرآني والمسجد في ذلك المكان فلا بأس في ذلك. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

  الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو    

  الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

              د. رشاد صالح الكيلاني / عضو       

د. ماجد دراوشة / عضو

           القاضي خالد وريكات / عضو       

د. أحمد الحسنات / عضو

     د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

اقرأ أيضا

قرارات مجلس الافتاء

   قرار رقم: (272) مقبرة قرية الطنيب


فتاوى مختصرة

كم سجدة للتلاوة، وهل يجوز أن لا أسجدها عندما أمرُّ عليها؟

سجود التلاوة سجدة واحدة، وهو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فلا يأثم من ترك السجود لكنه حرم نفسه من الثواب.

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

صحة حديث: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني...

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الحديث ذكره الصغاني رحمه الله في [الموضوعات/ ص43] حيث قال: "وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: "مَنْ أَحْدَثَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقَدْ جَفَانِي، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلم يصل فقد جفاني (من صَلَّى وَلَمْ يَدْعُنِي فَقَدْ جَفَانِي)، وَمَنْ دَعَانِي وَلَمْ أُجِبْهُ فَقَدْ جَفَيْتُهُ، وَلَسْتُ بِرَبٍّ جَافٍ".

واستشهد العجلوني رحمه الله في [كشف الخفاء 2/ 264] بما قاله الصغاني. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد