الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 11-12-2017

قرار رقم: (249) (18/ 2017) حكم دعوة الأطباء للمؤتمرات واللقاءات

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من أحد المواطنين عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام حيث جاء فيه: 

ما حكم دعوة الأطباء إلى مؤتمرات علمية في الدول الأجنبية من قبل الشركات المروجة للأدوية، مع تحمل كافة مصاريف السفر والإقامة. وما حكم دعوتهم على عشاء أو غداء فاخر مع تقديم محاضرة علمية عن الأصناف في أحد فنادق الدولة؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج على الطبيب في أخذ العينات أو حضور الدعوات أو المؤتمرات التي تمنح له من مندوبي شركات الدواء، ولكن إذا التزم بالضوابط الشرعية والمهنية الآتية: 

أولاً: أن لا يكون لذلك أثر في قراره بشأن صرف الدواء النافع لحالة المريض.

ثانياً: أن يراعي مصلحة المريض المالية.

ثالثاً: أن يلتزم بالأنظمة والتعليمات التي تضبط هذا القطاع في وزارته أو جهته التي يعمل فيها. 

رابعاً: أن يكون هدف الطبيب الاستفادة العلمية في مجال عمله، ونفع الناس.

فالعلاج أمانة ومسؤولية بين يدي الله تعالى، ولذلك كان الوازع الديني والأخلاقي هو الواجب استحضاره دائماً من قبل الأطباء والمعالجين، وإذا رأى من نفسه ضعفاً تجاه هذه الشروط فلا ينبغي له دخول هذا المدخل. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو             

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو         

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو       

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

يجوز القصر في السفر من غير جمع الصلاتين

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فعله صحيح ولا حرج عليه، إذ ليس من شرط قصر الصلاة في السفر أن يجمع معها غيرها، فهما رخصتان مستقلتان لا تلازم بينهما. والله أعلم.

يجوز الإجهاض إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز الإجهاض إذا ثبت بالوجه الشرعي أن بقاء الجنين في بطن أمه يشكِّل خطرًا محققًا على حياتها.
وبناء عليه إذا كانت هذه الشروط متوفرة فيما تسأل عنه يجوز الإجهاض. والله تعالى أعلم.
 

إمام في الصلاة الرباعيّة قام إلى الخامسة، ذُكِّر فلم يجلس، ما حكم صلاة من وافقه عالمًا عامدًا؟

إذا قام الإمام إلى خامسة يجب على المصلين ألاّ يوافقوه، فمن وافقه عالمًا عامدًا بطلت صلاته.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد