الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (249) حكم دعوة الأطباء للمؤتمرات واللقاءات

أضيف بتاريخ : 11-12-2017

قرار رقم: (249) (18/ 2017) حكم دعوة الأطباء للمؤتمرات واللقاءات

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من أحد المواطنين عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام حيث جاء فيه: 

ما حكم دعوة الأطباء إلى مؤتمرات علمية في الدول الأجنبية من قبل الشركات المروجة للأدوية، مع تحمل كافة مصاريف السفر والإقامة. وما حكم دعوتهم على عشاء أو غداء فاخر مع تقديم محاضرة علمية عن الأصناف في أحد فنادق الدولة؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج على الطبيب في أخذ العينات أو حضور الدعوات أو المؤتمرات التي تمنح له من مندوبي شركات الدواء، ولكن إذا التزم بالضوابط الشرعية والمهنية الآتية: 

أولاً: أن لا يكون لذلك أثر في قراره بشأن صرف الدواء النافع لحالة المريض.

ثانياً: أن يراعي مصلحة المريض المالية.

ثالثاً: أن يلتزم بالأنظمة والتعليمات التي تضبط هذا القطاع في وزارته أو جهته التي يعمل فيها. 

رابعاً: أن يكون هدف الطبيب الاستفادة العلمية في مجال عمله، ونفع الناس.

فالعلاج أمانة ومسؤولية بين يدي الله تعالى، ولذلك كان الوازع الديني والأخلاقي هو الواجب استحضاره دائماً من قبل الأطباء والمعالجين، وإذا رأى من نفسه ضعفاً تجاه هذه الشروط فلا ينبغي له دخول هذا المدخل. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو             

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو         

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو       

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما الأفضل في توزيع العقيقة؟

الأولى أن توزع كلها مطبوخة للفقراء والمساكين، وتحصل السنة بتقسيمها ثلاثة أثلاث كما في الأضحية، ويجوز أن يحتفظ بها كلها بشرط أن يخرج منها قدراً ولو يسيراً للفقراء والمساكين (كيلوغرام واحد مثلاً).

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

حكم دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز دفع الزكاة وصدقة الفطر إلى الأخ الفقير؛ لأنه من الأصناف التي تُعطى من الزكاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد