الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 11-12-2017

قرار رقم: (249) (18/ 2017) حكم دعوة الأطباء للمؤتمرات واللقاءات

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من أحد المواطنين عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام حيث جاء فيه: 

ما حكم دعوة الأطباء إلى مؤتمرات علمية في الدول الأجنبية من قبل الشركات المروجة للأدوية، مع تحمل كافة مصاريف السفر والإقامة. وما حكم دعوتهم على عشاء أو غداء فاخر مع تقديم محاضرة علمية عن الأصناف في أحد فنادق الدولة؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج على الطبيب في أخذ العينات أو حضور الدعوات أو المؤتمرات التي تمنح له من مندوبي شركات الدواء، ولكن إذا التزم بالضوابط الشرعية والمهنية الآتية: 

أولاً: أن لا يكون لذلك أثر في قراره بشأن صرف الدواء النافع لحالة المريض.

ثانياً: أن يراعي مصلحة المريض المالية.

ثالثاً: أن يلتزم بالأنظمة والتعليمات التي تضبط هذا القطاع في وزارته أو جهته التي يعمل فيها. 

رابعاً: أن يكون هدف الطبيب الاستفادة العلمية في مجال عمله، ونفع الناس.

فالعلاج أمانة ومسؤولية بين يدي الله تعالى، ولذلك كان الوازع الديني والأخلاقي هو الواجب استحضاره دائماً من قبل الأطباء والمعالجين، وإذا رأى من نفسه ضعفاً تجاه هذه الشروط فلا ينبغي له دخول هذا المدخل. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو             

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو         

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو       

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما حكم من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يُرجَى شفاؤه؟

تجب الفدية على من لا يستطيع الصيام لهرم أو مرض لا يرجى شفاؤه، يُخرج عن كلِّ يوم مدًّا من الطعام ويقدَّر بـ(600) غم تقريباً من القمح أو الرز أو ثمن ذلك.

أنا شاب متزوج تعرفت على امرأة أرملة، أحببتها، طلبتها للزواج، ولكن لم يتم القبول، وذلك لخوفها على أبنائها من الضياع، أخبرت أهلي وتزوجتها (زواجا عرفيا) وأبلغت زوجتي، وأهلي جميعاً يعلمون بذلك أني متزوج منها، وأنا أحسب نفسي من الصالحين ولا أزكي نفسي، أر

الواجب عليك شرعاً إشهار هذا الزواج حفظاً للحقوق، فسجله في المحكمة الشرعية، والزواج الثاني ليس حراماً لكي تخفيه، ثم الزواج العرفي إن كان بغير ولي ولا شاهدين فهو باطل وعلاقتك بها محرمة، فاعقد عليها بإذن وليها وبشاهدين عدلين، واتق الله واسلك طريق الاستقامة الذي لا يستحيي به صاحبه، فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والله تعالى أعلم.

هل يجوز حلق اللحية لدخول الجيش، علماً أني لا أجد عمل؟

دخول الجيش يجب أن يكون بقصد الاستعداد للجهاد، فإذا تعارض الجهاد مع اللحية جاز حلقها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد