الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (249) حكم دعوة الأطباء للمؤتمرات واللقاءات

أضيف بتاريخ : 11-12-2017

قرار رقم: (249) (18/ 2017) حكم دعوة الأطباء للمؤتمرات واللقاءات

بتاريخ (2/ربيع الثاني/1439هـ) الموافق (21/ 11/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الخميس (2/ربيع الثاني / 1439هـ)، الموافق (21/ 11 /2017م)، قد نظر في السؤال الوارد من أحد المواطنين عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الإفتاء العام حيث جاء فيه: 

ما حكم دعوة الأطباء إلى مؤتمرات علمية في الدول الأجنبية من قبل الشركات المروجة للأدوية، مع تحمل كافة مصاريف السفر والإقامة. وما حكم دعوتهم على عشاء أو غداء فاخر مع تقديم محاضرة علمية عن الأصناف في أحد فنادق الدولة؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا حرج على الطبيب في أخذ العينات أو حضور الدعوات أو المؤتمرات التي تمنح له من مندوبي شركات الدواء، ولكن إذا التزم بالضوابط الشرعية والمهنية الآتية: 

أولاً: أن لا يكون لذلك أثر في قراره بشأن صرف الدواء النافع لحالة المريض.

ثانياً: أن يراعي مصلحة المريض المالية.

ثالثاً: أن يلتزم بالأنظمة والتعليمات التي تضبط هذا القطاع في وزارته أو جهته التي يعمل فيها. 

رابعاً: أن يكون هدف الطبيب الاستفادة العلمية في مجال عمله، ونفع الناس.

فالعلاج أمانة ومسؤولية بين يدي الله تعالى، ولذلك كان الوازع الديني والأخلاقي هو الواجب استحضاره دائماً من قبل الأطباء والمعالجين، وإذا رأى من نفسه ضعفاً تجاه هذه الشروط فلا ينبغي له دخول هذا المدخل. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ. د. عبد الله الفواز / عضو

د. ماجد دراوشه / عضو             

د. محمد خير العيسى / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو         

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد الوريكات /عضو       

د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صيام من أخذت دواءً لتأخير الحيض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا أخذت المرأة دواءً فلم تر دم الحيض وصامت؛ فصيامها صحيح، لكنْ لا تُنصح بذلك إذ لا ضرورة له، وإن كان الدواء يضر بها - ولو احتمالًا -؛ فيَحْرُمُ عليها تناوله. والله تعالى أعلم

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

حكم تقديم الفدية على رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للكبير الهرم أو الحامل أو المريض الذي لا يرجى بُرْؤُهُ تقديم الفدية على رمضان. 
بل لا يجوز تقديم فدية يومين فأكثر؛ إذ الفدية بدل الصوم، والصوم لم يجب بعد. 
ويجوز تقديم الفدية ليوم واحد فقط؛ قياسًا على تقديم الزكاة لعام واحد فقط. 
ويجوز عند السادة الحنفية إخراج الفدية عن الشهر كاملاً أول شهر رمضان، كما يجوز تأخيرها إلى آخر الشهر. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد