الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (52) تعديل مقترح على قانون حقوق الطفل

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (52) تعديل مقترح على قانون حقوق الطفل

بتاريخ: 29/ 7/ 1422هـ، الموافق: 16/ 10/ 2001م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أرجو بيان الحكم الشرعي في مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2001م ؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد دراسة مشروع القانون المذكور والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (4) فقرة (ب): (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة أو أسر بديلة في المملكة).

رأى المجلس أن تصاغ هذه الفقرة كما يلي:

(للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة،وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة، أو أسر بديلة في المملكة، كل ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (7) فقرة (ب): (يتوجب على جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، والتي تعنى بتقديم الخدمات للطفل إعطاء الأولية في أوقات الحروب والكوارث)

رأى المجلس بأن هذه الفقرة بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة؛ لكون المعنى غير واضح من حيث بيان المقصود بـ (إعطاء الأولوية).

المادة (9): (بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يحدد سن الزواج ثمانية عشر عاماً ويجوز استثناء عقد الزواج لمن أتم سن السادسة عشر في حالات خاصة بإذن قاضي القضاة).

رأى المجلس أن تشطب هذه المادة لكون تحديد سن الزواج منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية(1).

المادة (16): في حالة تقديم تقرير من قبل اللجنة، يوصى بضرورة الفصل على حين ثبوت تعرض الطفل لأي عمل من أعمال الإساءة المشار إليها في الفقرة (أ) أو ثبوت حاجته إلى رعاية خاصة لا يمكن توفيرها لدى أسرته.

رأى المجلس استبدال الحرف (على) المذكور في هذه الفقرة بحرف (إلى).

 المادة (17): لا يجوز للمحكمة المختصة أن تصدر قرارها بفصل الطفل عن أسرته إلا بعد:

 أ) ثبوت الإساءة المذكورة بالمادة (16).

ب) تقديم تقرير من اللجنة يوصى بضرورة الفصل.

ج) توفير الأسرة البديلة للطفل أو توفير المكان المناسب الذي يكفل معيشة الطفل في أجواء آمنة وسليمة.

رأى المجلس أن تشطب الفقرة (ب) من هذه المادة لكون قرار المحكمة لا يتوقف على تقديم تقرير من اللجنة يوصي بضرورة الفصل، ولوجود حالات كثيرة تعرض على القاضي مباشرة دون أن يكون هناك تقرير من اللجنة.

المادة (19): فقرة (ب): (تتم الرعاية البديلة للطفل لدى أسرة بديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتوافر لديها الشروط اللازمة والمحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).

رأى المجلس أن تعدل هذه المادة، وذلك بإضافة عبارة (لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) في نهايتها.

المادة (21): رأى المجلس تجنب استعمال كلمة (المعاقين) الواردة في هذه المادة، وحيثما وردت في القانون وتستبدل بعبارة (ذوي الاحتياجات الخاصة).

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكري

الشيخ محمود شويات

الشيخ نعيم مجاهد

 

 


 

(1) عدلت المادة رقم (5) من قانون الأحوال الشخصية في تعديلات عام (2001م) وأصبحت كالآتي: "يُشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية، إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة، تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية"*.

*تم تعديل هذه المادة، وذلك في المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية لعام (2019) حيث جاء فيها: "مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع".

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صلاة الجماعة في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجماعة فرض كفاية للرجال المقيمين في أداء المكتوبات، والجماعة في المسجد -لغير المرأة- أفضل منها في غيره كالبيت مثلا، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق عليه، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟) قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: (إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ) رواه مسلم.

وجماعة المرأة في البيت أفضل منها في المسجد؛ لقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) رواه أبوداود، ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها. والله تعالى أعلم

الدعاء المستحب عند إفطار الصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب للصائم أن يقول عقب فطره -أي بعد أن يأكل أو يشرب-: "اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت"؛ لأنّ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "ولا يضر إرساله؛ لأنه في الفضائل، على أنه وصل في رواية" [تحفة المحتاج 3/ 425].

ويستحب -أيضا- أن يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله" رواه أبو داود بسند حسن، فيستحب أن يجمع الصائم بينهما كما نص عليه أئمتنا. 

قال الإمام الباجوري رحمه الله: "وقوله عقب فطره -أي من المستحب أن يقول-: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، يا واسع الفضل اغفر لي، الحمد لله الذي أعانني فصمت، ورزقني فأفطرت، اللهم وفقنا للصيام، وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام، وأدخلنا الجنة بسلام" [حاشية الباجوري 1 /562].

ويجوز أن يدعو بما شاء؛ لأن دعوة الصائم مجابة، روى البيهقي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر). والله تعالى أعلم 

حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره لقاضي الحاجة أن يتكلم أثناء قضاء الحاجة إلا للضرورة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد