الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 22-10-2014

قرار رقم: (209) (19/ 2014م) الرسوم الإدارية على قروض صندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذي القعدة/1435هـ)، الموافق (25/ 9/ 2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة رئيس الجامعة الأردنية والذي جاء فيه:

قررت لجنة إدارة صندوق الادخار لموظفي الجامعة الأردنية في جلستها رقم (4/2104) مخاطبة دائرة الإفتاء بخصوص طلب بيان الفتوى الشرعية في خصم مبلغ (50) دينارا عن كل (1000) دينار من المبالغ التي يصرفها صندوق الادخار على القروض الممنوحة بدون فوائد، والاقتراح بتعديل القرار بحيث تصبح المصاريف الإدارية حسب المعادلة التالية (خمسة وعشرون دينارا على كل معاملة قرض، وبغض النظر عن قيمة القرض أو مدته)؟ 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا مانع شرعا من تعديل المصاريف الإدارية على القروض الحسنة لتصبح مبلغا محددا لا يرتبط بقيمة القرض ولا بمدته، وبشرط أن يغطي المصاريف الإدارية فحسب، دون أدنى زيادة ربحية. والله تعالى أعلم

 

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو  

 د. يحيى البطوش/عضو

أ.د. محمد القضاة/عضو        

د. هايل عبد الحفيظ              

د. محمد خير العيسى/ عضو            

د. واصف البكري/ عضو

 د. محمد الخلايلة/ عضو              

د. محمد الزعبي/ عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ماذا يحل للراغب في الزواج أن يرى من المرأة التي يريد خطبتها؟

يحل لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وإذا أراد الاستزادة فيرسل امرأة يثق بها.

ما حكم العمل في شركة دخان؟

يحرم العمل في إنتاج الدخان، لأن الدخان حرام وكل ما حرم الله تعاطيه يحرم إنتاجه وبيعه وتداوله؛ لما فيه من الإعانة على المنكر، ومن أعان على الحرام فهو كفاعله.

ماذا يفعل من رزق بمولود وهو غير قادر على ذبح عقيقة؟

العقيقة سنة مستحبة للقادر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فإذا لم يوسر الأب بثمن العقيقة قبل مضي مدة النفاس سقطت عنه، ولو عق عنه بعد ذلك جاز، فإن لم يفعل حتى بلغ المولود استحب للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد