الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (52) تعديل مقترح على قانون حقوق الطفل

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (52) تعديل مقترح على قانون حقوق الطفل

بتاريخ: 29/ 7/ 1422هـ، الموافق: 16/ 10/ 2001م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أرجو بيان الحكم الشرعي في مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2001م ؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد دراسة مشروع القانون المذكور والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (4) فقرة (ب): (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة أو أسر بديلة في المملكة).

رأى المجلس أن تصاغ هذه الفقرة كما يلي:

(للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة،وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة، أو أسر بديلة في المملكة، كل ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (7) فقرة (ب): (يتوجب على جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، والتي تعنى بتقديم الخدمات للطفل إعطاء الأولية في أوقات الحروب والكوارث)

رأى المجلس بأن هذه الفقرة بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة؛ لكون المعنى غير واضح من حيث بيان المقصود بـ (إعطاء الأولوية).

المادة (9): (بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يحدد سن الزواج ثمانية عشر عاماً ويجوز استثناء عقد الزواج لمن أتم سن السادسة عشر في حالات خاصة بإذن قاضي القضاة).

رأى المجلس أن تشطب هذه المادة لكون تحديد سن الزواج منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية(1).

المادة (16): في حالة تقديم تقرير من قبل اللجنة، يوصى بضرورة الفصل على حين ثبوت تعرض الطفل لأي عمل من أعمال الإساءة المشار إليها في الفقرة (أ) أو ثبوت حاجته إلى رعاية خاصة لا يمكن توفيرها لدى أسرته.

رأى المجلس استبدال الحرف (على) المذكور في هذه الفقرة بحرف (إلى).

 المادة (17): لا يجوز للمحكمة المختصة أن تصدر قرارها بفصل الطفل عن أسرته إلا بعد:

 أ) ثبوت الإساءة المذكورة بالمادة (16).

ب) تقديم تقرير من اللجنة يوصى بضرورة الفصل.

ج) توفير الأسرة البديلة للطفل أو توفير المكان المناسب الذي يكفل معيشة الطفل في أجواء آمنة وسليمة.

رأى المجلس أن تشطب الفقرة (ب) من هذه المادة لكون قرار المحكمة لا يتوقف على تقديم تقرير من اللجنة يوصي بضرورة الفصل، ولوجود حالات كثيرة تعرض على القاضي مباشرة دون أن يكون هناك تقرير من اللجنة.

المادة (19): فقرة (ب): (تتم الرعاية البديلة للطفل لدى أسرة بديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتوافر لديها الشروط اللازمة والمحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).

رأى المجلس أن تعدل هذه المادة، وذلك بإضافة عبارة (لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) في نهايتها.

المادة (21): رأى المجلس تجنب استعمال كلمة (المعاقين) الواردة في هذه المادة، وحيثما وردت في القانون وتستبدل بعبارة (ذوي الاحتياجات الخاصة).

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكري

الشيخ محمود شويات

الشيخ نعيم مجاهد

 

 


 

(1) عدلت المادة رقم (5) من قانون الأحوال الشخصية في تعديلات عام (2001م) وأصبحت كالآتي: "يُشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية، إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة، تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية"*.

*تم تعديل هذه المادة، وذلك في المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية لعام (2019) حيث جاء فيها: "مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع".

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم العمل في الفنادق

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز العمل في الفنادق والمطاعم والمحلات في الأعمال التي لا مباشرة فيها للمحرمات، ولا تعين عليها مثل العمل في الأمور الإدارية.

أما الأعمال التي يباشر فيها المحرمات أو يعين عليها مثل تقديم الخمور أو نقلها أو شرائها أو المحاسبة عليها، أو الاتفاق على شرائها فيحرم العمل فيها، لقول الله عز وجل: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/ 2.

فأصل عمل الفنادق والمطاعم مباح، والحرام الطارئ في بعض ما يقام في الفندق أو المطعم يتحمل وزره القائمون عليه.

وقد أجاز العلماء معاملة من اختلط ماله الحلال بالحرام، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2697). والله تعالى أعلم.

ماذا يترتب على انتهاء وقت الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا غربت شمس آخر أيام التشريق (وهو الثالث عشر من ذي الحجة) ولم يتم ذبح الأُضحية، فقد فات وقتها؛ فلو ذبحها فلا تُعَدُّ أضحية. 
أما إن كانت منذورة؛ فيجب أن يذبحها، وتكون قضاء، ويصرفها في مصارفها. 
جاء في [بشرى الكريم (ص: 702)]: "لو ذبح بعد غروب الشمس آخرها... لم تقع أضحية، ما لم تكن منذورة؛ فتقع قضاء". والله تعالى أعلم

 

 

حكم تعجيل المنذور قبل تحقق الشرط

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجب الوفاء بالنذر؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) [الحج: 29]، وقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ) رواه البخاري.

وقد فرّق الشافعية بين المنذور المالي والمنذور البدني؛ فأجازوا تقديم الوفاء بالمنذور المالي قبل تحقق الشرط، ولم يجيزوه في البدني إلا بعد تحققه، قال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز تقديم المنذور المالي على المنذور له: كإن شفيت فعلي عتق رقبة، أو أن أتصدق بكذا، كما في تعجيل الزكاة، بخلاف المنذور البدني كالصوم" [أسنى المطالب 4 /246].

وقال الإمام الباجوري رحمه الله: "كالكفارة بغير الصوم: المنذور المالي كأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً، أو إن شفي الله مريضي فلله على أن أعتق عبداً يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء، فيجوز تقديمه قبل الشفاء في الأولى، وقبل يوم الجمعة الذي يعقب الشفاء في الثانية" [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 596]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد