الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (53) حكم الجوائز التي تعطى من البنك الإسلامي وفق آلية معينة

أضيف بتاريخ : 19-03-2014

 

قرار رقم: (53) حكم الجوائز التي تعطى من البنك الإسلامي وفق آلية معينة

بتاريخ  8/ 8/ 1422 هـ، الموافق  24/ 10/ 2001  م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى شرعية منح البنك الإسلامي جوائز تشجيعية لأصحاب حساب التوفير الاستثماري ضمن آلية محددة عناصرها: (حجم الحساب، المدة، المبالغ المضافة، استقرار الحساب) ؟

وما نوع العلاقة بين البنك الإسلامي والمودعين في هذه الجائزة، هل هي عقد أم تصرف ؟ وإذا كانت العلاقة بينهما عقداً هل هي وعد ملزم أم لا ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس ما يلي: يجوز شرعاً لمجلس إدارة البنك الإسلامي أن يوزع جوائز تشجيعية نقدية أو عينية، أو تحمل نفقات الحج أو عمرة، أو نحو ذلك على أصحاب الحسابات الاستثمارية إذا كان مخولا بذلك، بشرط أن تكون هذه الجوائز من أرباح البنك الخاصة.

ولا يجوز إخراجها من إجمالي أرباح الإستثمار؛ لأن ذلك يؤدي لإخراج جزء من حصة أصحاب حسابات الاستثمار في الربح على سبيل التبرع، وهذا ممنوع شرعاً، إذ لا يجوز للمضارب (البنك) التبرع من مال المضاربة إلا بإذن من رب المال (أصحاب الحسابات الاستثمارية) فإذا أذنوا بذلك فيجوز عندئذ إخراجها من إجمالي الأرباح، ويعتبر هذا التصرف في منح الجوائز من قبيل الهبة، وتكون وعداً ملزماً للبنك إذا سبقت بالإعلان عنها، ولا تعتبر من قبيل الشرط في عقد المضاربة المفترض بين المودعين والبنك (باعتبار المودعين أصحاب الحسابات الاستثمارية واعتبار البنك المضارب) لأن هذه الجوائز قد تصل بعض المودعين ولا تصل غيرهم.

ولمجلس الإدارة في هذه الحال أن يضع الشروط والأسس المشروعة عند منحه لهذه الجوائز (كحجم الحساب، والمدة، والمبالغ المضافة، والسحب من الحساب)، وله أن يحدد نوع الحساب الاستثماري (توفير أو لإشعار أو لأجل) الذي يستحق مثل هذه الجوائز سواء لكل العملاء أو لبعضهم.

ولا يجوز توزيع جوائز على أصحاب الحسابات الإئتمانية (جارية وتحت الطلب) وذلك لوجود شبهة الربا قياساً على القرض؛ لأن كلَّ قرضٍ جر نفعاً فهو حرام.

ويتضح من خلال ما ذكر بأن العلاقة بين البنك الإسلامي والمستثمرين في هذه الجوائز لا تُعتبر عقداً، وإنما هي تصرف بإرادة منفردة من قبل مجلس إدارة البنك. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكري

الشيخ محمود شويات

الشيخ نعيم مجاهد

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم استخدام المسبحة للعدّ أثناء التسبيح والذكر

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يستحب استعمال السبحة العادية أو الإلكترونية لعدّ التسبيح والذِّكْر والاستغفار؛ لأنها تُعين على الذكر، وقد رويت فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين أنهم ما زالوا يستعينون بالسبح المصنوعة من النوى على الذِّكْر والتسبيح.

وهي من وسائل العبادات المشروعة، بل إن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد التسبيح بيمينه يدل على جواز عقد التسبيح بما يستعين به المسلم على حفظ العدد؛ فلا وجه للقول ببدعيتها، ولا نعرف من الفقهاء من قال بذلك.

وللحافظ السيوطي رحمه الله رسالة خاصة بعنوان: [المنحة في السبحة] مطبوعة ضمن كتاب [الحاوي للفتاوي / 4-6].

وسئل شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل للسبحة أصل في السنة؟ فأجاب بقوله: "نعم، وقد ألَّف في ذلك الحافظ السيوطي؛ فمن ذلك ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي: (عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين التوحيد، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات). وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وعن بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر. وفصل بعضهم فقال: إنْ أمِن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل" [الفتاوى الفقهية الكبرى 1/ 152]. والله تعالى أعلم.

من كان جازما بنية العمرة يُحرم من ميقات بلده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

من كان جازماً بنية أداء العمرة قبل سفره، فيحرم عليه أن يتجاوز ميقات بلده من غير إحرام، فإن فعل ذلك فعليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه إن لم يتلبس بالنسك، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم يرجع فعليه دم يوزع على مساكين الحرم.

جاء في [التنبيه في الفقه الشافعي/ ص71]: "ومن جاوز الميقات مريد النسك وأحرم دونه فعليه دم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم".

وعليه؛ فمن كان جازما بنية العمرة قبل سفره، فيجب عليه الإحرام من ميقات بلده الذي يمر به، ومن خالف وتجاوز الميقات دون إحرام ولم يرجع، فقد أثم، ويجب عليه التوبة إلى الله تعالى، وعليه دم يوزع على مساكين الحرم. والله تعالى أعلم.

حكم القُبْلَة للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحريماً مداعبة الزوج لزوجته أو تقبيلها في نهار رمضان لمن حركت شهوته، ولا يفسد الصوم إذا نزل المذي، أما نزول المني فيفسد الصوم.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "وتكره -تحريماً- القبلة في الفم أو غيره لمن حركت شهوته، رجلاً كان أو امرأة، بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال. والمعانقةُ واللمس ونحوهما بلا حائل كالقُبلة فيما ذكر، لأن فيه تعريضاً لإفساد العبادة، ولخبر الصحيحين: (من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه).

والأولى لمن لم تحرك شهوته ولو شاباً تركها حسماً للباب، إذ قد يظنها غير محركة وهي محركة؛ ولأن الصائم يسن له ترك الشهوات مطلقاً" انتهى بتصرف يسير من [مغني المحتاج]. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد