الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (40) حكم مسودة مشروع نظام تطبيق عقود في مجال التمويل لا تقوم على الفائدة في مؤسسة الإقراض الزراعي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (40) حكم مسودة مشروع نظام تطبيق عقود في مجال التمويل لا تقوم على الفائدة في مؤسسة الإقراض الزراعي

بتاريخ: 11/ 11/ 1417هـ، الموافق: 20/ 3/ 1997م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: 

أرجو بيان الحكم الشرعي في مشروع نظام تطبيق عقود في مجال التمويل لا تقوم على الفائدة في مؤسسة الإقراض الزراعي؟ 

 الجواب وبالله التوفيق: 

عقد مجلس الإفتاء جلسات عدة، ودرس الموضوع دراسة مستفيضة من جميع جوانبه، وانتهى إلى  إقرار الصيغة النهائية التالية:

المادة (1):  يسمى هذا النظام(نظام العقود التمويلية التي لا تقوم على الفائدة في مؤسسة الإقراض الزراعي).

المادة (2):  يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، إلاّ إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

‌أ- (المؤسسة): مؤسسة الإقراض الزراعي.

‌ب- (المجلس): مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي.

‌ج- (المدير العام): مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي.

‌د- (لجنة الرقابة الشرعية): اللجنة المشكلة بموجب هذا النظام للتأكد من الالتزام  بالأحكام الشرعية في المؤسسة عند تطبيق هذا النظام. 

المادة (3): تهدف المؤسسة من اعتماد أسلوب التمويل على غير أساس الفائدة العمل على: 

‌أ- توسيع نطاق التعامل مع القطاع الزراعي من خلال تقديم خدمات التمويل والاستثمار  وفقاً لهذا النظام.

‌ب- الاستفادة من وسائل التمويل والاستثمار الزراعي بالأسلوب المبني على غير أساس الفائدة.

‌ج- الإسهام في توفير التمويل اللازم للمساهمة في سد احتياجات القطاع الزراعي ومجموعاته المستهدفة.

المادة (4): تحقق المؤسسة أهدافها من خلال العقود التالية: 

‌أ- المضاربة: عقد تقوم المؤسسة بموجبه بتقديم النقد اللازم كليا أو جزئيًّا لتمويل عملية محدودة، يقوم المتعاقد معه (المضارب) بالعمل على أساس المشاركة في الربح، على أن يقسم الربح بنسبة متفق عليها بينهما، أما إذا وقعت خسارة فتتحملها المؤسسة، ويخسر العامل جهده، إلا إذا كان مقصرًا أو متعديًا.

‌ب- المزارعة: عقد استثمار أرض  زراعية بين صاحب الأرض والمؤسسة لتعمل في استثمارها، على أن يقسم المحصول بنسبة شائعة متفق عليها  بينهما.

‌ج- المساقاة: عقد شركة على استثمار الأشجار بين صاحبها والمؤسسة، حيث تقوم المؤسسة بالعناية بها، على أن يقسم المحصول بنسبة شائعة متفق عليها بينهما.

‌د- المغارسة: عقد بين صاحب الأرض والمؤسسة، يقوم بمقتضاه بتسليم الأرض  للمؤسسة، لتقوم بغرسها، والعناية بالغراس، وإنشاء ما يستلزم ذلك من الوسائل خلال مدة معينة، على أن تقوم المؤسسة باستغلالها للمدة، وبالشروط التي يتم الاتفاق عليها.

هـ ـ المرابحة للآمر بالشراء: قيام المؤسسة بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء المؤسسة ما يطلبه المتعاقد بالنقد الذي تدفعه المؤسسة كليا أو جزئيا، ويكون الشراء من طرفٍ ثالث، وبحيث تدخل الأشياء المشتراة في ملك المؤسسة وضمانها، وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به بعد ذلك، وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء.

 ‌و-الاستصناع: عقد بين المؤسسة والصانع، يتعهد بمقتضاه بأن يصنع شيئا موصوف النوع والقدر، ومتفق على طريقة التسليم، ومدة الإنجاز، لقاء ثمن معلوم تتعهد به المؤسسة، مقابل المادة والعمل، أو مقابل العمل إذا قدمت المؤسسة المادة.

 ‌ز-السَّلَم: بيع مال مؤجل التسليم بثمنٍ معجَّل، تدفعه المؤسسة، ويشترط لصحة بيع السلم:

1- أن يكون المبيع من الأموال التي يمكن تعيينها بالوصف، والمقدار، ويتوافر وجودها مادةً وقت التسليم.

2- أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع، ونوعه، وصفته، ومقداره، وزمان إيفائه.

3- إذا لم يعين في العقد مكان التسليم لزم البائع تسليم المبيع في مكان العقد.

ج- أي عقود أخرى يوافق عليها مجلس الإفتاء.

المـــادة (5): يلتزم بهذه العقود بما هو منصوص في القانون المدني.

المادة (6): تقوم المؤسسة بقبول أموال المستثمرين لغايات استثمارها في المجالات التي تعمل بها، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (7): يجوز للمؤسسة إدارة الممتلكات والموجودات القابلة للإدارة المقدمة على أساس المشاركة في الربح، وفق أحكام عقد المضاربة.

المادة (8): يعين مجلس الإدارة لجنة رقابة شرعية من أهل الاختصاص، لا يقل عددها عن ثلاثة  أشخاص، ولا يجوز إلغاء اللجنة، أو عزل أو تغيير أحد أعضائها إلا بقرار من  مجلس الإدارة، وبتنسيب من المدير العام.

المادة (9): يلتزم مجلس الإدارة برأي اللجنة في المواضيع الآتية:

‌أ- التعليمات التي يصدرها المجلس في الصيغ والاتفاقيات اللازمة لتنفيذ هذه العقود.

‌ب- دراسة الأسباب الموجبة لتحمل المؤسسة أي خسارة من خسائر الاستثمار والتمويل، وذلك بهدف التحقق من السند الفقهي المؤيد لما يقرره مجلس الإدارة.

المادة (10): ترسم المؤسسة سياستها العامة في التمويل والاستثمار الذي لا يقوم على الفائدة، مع ضرورة المحافظة على السيولة النقدية الكافية والمطلوبة، وفقًا للأعراف  والقواعد المصرفية المعروفة والسليمة.

المادة (11): يطبق قانون وأنظمة المؤسسة الأخرى والتعديلات الجارية عليها في الحالات التي لم يرد فيها نص واضح في هذا النظام، وبعد موافقة اللجنة الشرعية.

المادة (12): يصدر مجلس الإدارة التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عزالدين الخطيب التميمي

الشيخ سعيد حجاوي

الشيخ إبراهيم خشان

د. عبد السلام العبادي

د. فتحـــــي الدريني

د. محمود البخيـــــت

د. محمود السرطاوي

الشيخ محمود شويات

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم دفع زكاة الفطر نقدًا

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن تُخرج زكاة الفطر من غالب قوت البلد، وغالب قوتنا في الأردن القمح أو الأرز، وتُقدر زكاة الفطر بـ(2500) غرام عن كل شخص، ومن السهل إعطاء هذا المقدار من الأرز للفقراء والمساكين، وهذا هو الصحيح في كل المذاهب الإسلامية. 

وأجاز فقهاء الحنفية دفع القيمة نقدًا؛ لأنه أنفع للفقير، وأيسر على المزكي. والله تعالى أعلم


حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

حكم تناوب الزملاء في أيام العمل الإضافي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على الموظف التزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بساعات العمل الإضافية، كما يجب التزام الصدق، واجتناب التحايل والكذب، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} التوبة/119، فعلى من كلّف بالعمل الإضافي التزام الوجود في مكان العمل وإن لم يعمل.

ويجب على الشخص المخول بتقرير العمل الإضافي الالتزام بالشروط والتعليمات، ولا يجوز له منح ساعات عمل إضافية بما يخالف النظام، وفي حال كان ثمة ما يخالف التعليمات، فلا يحل أخذ الأجرة على ذلك. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد