الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (52) تعديل مقترح على قانون حقوق الطفل

بتاريخ: 29/ 7/ 1422هـ، الموافق: 16/ 10/ 2001م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أرجو بيان الحكم الشرعي في مواد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2001م ؟

الجواب وبالله التوفيق:

بعد دراسة مشروع القانون المذكور والبحث رأى المجلس ما يلي:

المادة (4) فقرة (ب): (للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة أو أسر بديلة في المملكة).

رأى المجلس أن تصاغ هذه الفقرة كما يلي:

(للطفل المحروم من الرعاية الأسرية الحق في الحضانة أو الكفالة،وبأن تؤمن إقامته في مؤسسات رعاية الطفولة، أو أسر بديلة في المملكة، كل ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية).

المادة (7) فقرة (ب): (يتوجب على جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، والتي تعنى بتقديم الخدمات للطفل إعطاء الأولية في أوقات الحروب والكوارث)

رأى المجلس بأن هذه الفقرة بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة؛ لكون المعنى غير واضح من حيث بيان المقصود بـ (إعطاء الأولوية).

المادة (9): (بالرغم مما ورد في أي قانون آخر يحدد سن الزواج ثمانية عشر عاماً ويجوز استثناء عقد الزواج لمن أتم سن السادسة عشر في حالات خاصة بإذن قاضي القضاة).

رأى المجلس أن تشطب هذه المادة لكون تحديد سن الزواج منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية(1).

المادة (16): في حالة تقديم تقرير من قبل اللجنة، يوصى بضرورة الفصل على حين ثبوت تعرض الطفل لأي عمل من أعمال الإساءة المشار إليها في الفقرة (أ) أو ثبوت حاجته إلى رعاية خاصة لا يمكن توفيرها لدى أسرته.

رأى المجلس استبدال الحرف (على) المذكور في هذه الفقرة بحرف (إلى).

 المادة (17): لا يجوز للمحكمة المختصة أن تصدر قرارها بفصل الطفل عن أسرته إلا بعد:

 أ) ثبوت الإساءة المذكورة بالمادة (16).

ب) تقديم تقرير من اللجنة يوصى بضرورة الفصل.

ج) توفير الأسرة البديلة للطفل أو توفير المكان المناسب الذي يكفل معيشة الطفل في أجواء آمنة وسليمة.

رأى المجلس أن تشطب الفقرة (ب) من هذه المادة لكون قرار المحكمة لا يتوقف على تقديم تقرير من اللجنة يوصي بضرورة الفصل، ولوجود حالات كثيرة تعرض على القاضي مباشرة دون أن يكون هناك تقرير من اللجنة.

المادة (19): فقرة (ب): (تتم الرعاية البديلة للطفل لدى أسرة بديلة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتوافر لديها الشروط اللازمة والمحددة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).

رأى المجلس أن تعدل هذه المادة، وذلك بإضافة عبارة (لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية) في نهايتها.

المادة (21): رأى المجلس تجنب استعمال كلمة (المعاقين) الواردة في هذه المادة، وحيثما وردت في القانون وتستبدل بعبارة (ذوي الاحتياجات الخاصة).

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. محمد أبو يحيــى

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

الشيخ سعيد الحجاوي

د. واصف البكري

الشيخ محمود شويات

الشيخ نعيم مجاهد

 

 


 

(1) عدلت المادة رقم (5) من قانون الأحوال الشخصية في تعديلات عام (2001م) وأصبحت كالآتي: "يُشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية، إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره، وكان في مثل هذا الزواج مصلحة، تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية"*.

*تم تعديل هذه المادة، وذلك في المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية لعام (2019) حيث جاء فيها: "مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، للقاضي أن يأذن عند الطلب بزواج البكر التي بلغت السادسة عشرة سنة شمسية من عمرها من الكفء في حال عضل الولي إذا كان عضله بلا سبب مشروع".

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

توفيت امرأة عن عمر يناهز التسعين عاما، لها من الأبناء الأحياء ولدان وسبعة بنات، ولها أحفاد من ابن قد توفي قبل عام من وفاتها، أصغر واحد من هؤلاء الأحفاد يبلغ 32 عاما، هل تجب الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد بالرغم من أعمارهم التي تزيد عن 32 عاما أم لا؟

لا يجب على المسلم أن يوصي لأحفاده من ابنه المتوفى، وإنما يستحب له ذلك، فإذا أوصى لهم بشيء من المال، وكان أقل من ثلث التركة فله الأجر إن شاء الله. وأما إذا لم يوص فليس لهم شيء، نظرا لوجود أعمامهم الذين هم أقرب وأولى بالميت منهم، وهذا ما عليه مذاهب أهل السنة الأربعة، وخالفهم قانون الأحوال الشخصية، فأعطاهم بمقدار ما يأخذ والدهم لو كان حيا عند وفاة والده أو والدته، بشرط أن لا يزيد على الثلث. ولذا ننصح أبناء الابن المتوفى أن يعفُّوا عن هذا الميراث، وإلا فننصح الأعمام بالمسامحة بما أخذ من حصصهم. والله تعالى أعلم.

ما حكم الجماعة الثانية في المسجد؟

يكره تحري إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق كمسجد الحي وله إمام راتب إلا بإذن الإمام، أما إذا كان المسجد مطروقًا فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة سواء أكان له إمام راتب أم لا، وسواء أذن الإمام أم لا.

مركز معاقين يضم ثلاثين معاقاً هل يحسب كل معاق مسكينا؟

المعاق قد يكون فقيراً أو مسكينًا وقد لا يكون، فلو فرضنا أن المعاقين مساكين فأعطي للمشرف عليهم ما يطعمهم به جاز ذلك، واعتبر المشرف عليهم وكيلاً عنه في الإطعام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد