الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (236) حكم بيع الجزء المعتدى عليه من المقبرة

أضيف بتاريخ : 30-05-2017

قرار رقم: (236) (4/ 2017) حكم بيع الجزء المعتدى عليه من المقبرة

بتاريخ (27/شعبان/1438هـ)، الموافق (24/ 5/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الأربعاء (27/ شعبان/1438هـ)، الموافق (24 /5 /2017م) قد اطلع على الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، حيث جاء فيه:

أرفق إلى سماحتكم صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (8 /12 /2016) تاريخ (20 /12 /2017م بخصوص إجازة بيع ما مساحته (9.71) تسعة أمتار وواحد وسبعون سم مربعا من القطعة الوقفية رقم (2081) حوض رقم (9) الأبيض، ومرفقا بطيه صورة عن تقرير الكشف المعتمد من فضيلة مفتي محافظة الزرقاء، وضمن اللجنة الرسمية المشتركة مع دائرتكم الموقرة، ومحضر لجنة الأملاك المنبثقة عن مجلس الأوقاف الموقر. أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي بهذا الخصوص حتى نتمكن من السير بالإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بناء على الكشف الذي أجرته اللجنة الرسمية المختصة، وتبيُّنِها خلو الجزء المبني عليه من معالم القبور، وكون المقبرة قديمة جدا، فلا يرى المجلس مانعا شرعيا في بيع الجزء المعتدى عليه، بشرط التحقق من كون الأرض ليست موقوفة من واقف معين أو لغرض معين. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

                           أ.د. عبد الناصر أبو البصل / عضو        

             د. محمد خير العيسى / عضو

                     الشيخ سعيد الحجاوي /عضو        

                 القاضي خالد الوريكات / عضو 

          د. أحمد الحسنات / عضو

                              د. محمد الزعبي/ عضو                     

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم بيع الأضاحي الموصوفة بصّفات محددة والتوكيل بذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الأضاحي الموصوفة بصفات محدَّدة جائز، وهو من قَبيلِ بيعِ ‌السَّلَمِ إذا جرى بلفظ ‌السَّلَم، ومن قبيل البيع إن لم يكن بلفظ ‌السَّلَم.
وأما توكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنَّ الوكيل يقوم مقام الموكِّل في تحصيل مقصوده، وهذا عقد يملك الموكِّل (المشتري) مباشرته لنفسه؛ فيصحُّ توكيله لغيره (البائع). 
لكن يُشترط في التوكيل بالذبح وجود النية عند الذبح، أو عند دفع الأضحية للوكيل، والأصل تعيين الذبيحة لأنها عبادة، ولا يشترط تعيينها عند الذبح، بل يصحُّ قبل ذلك.
ويجوز للموكِّل تفويض النية للوكيل أو استحضارها بنفسه عند توكيله بالذبح، ولكن يجب تعيين الأضحية ولو عند الذبح من قبل الوكيل.
ويجب تعيين الأضاحي ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها، ولذلك يجب على الجمعيات والشركات مراعاة ذلك، ووضع آلية معينة تضمن عدم وقوع الخلط بين الأضاحي؛ ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها. والله تعالى أعلم

 

حكم صيام مريض السكري والقلب والضغط والكلى والقرحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من عجز عن الصوم مُطْلَقًا أفطر، وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، ولا قضاء عليه.

وأما من كان يستطيع الصيام في بعض أيام الشهر دون الأخرى؛ فيصوم ما يستطيع منها، ويقضي بعد رمضان الأيام التي أفطرها متى استطاع ذلك، ولا فدية عليه. 

والمريض الذي يشق عليه الصيام في أيام الصيف الطويلة الحارة ويستطيع القضاء في أيام الشتاء القصيرة؛ يفطر، وعليه القضاء عند التمكن، ولا فدية عليه. والله تعالى أعلم


حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز القراءة من المصحف في صلاة التراويح، شريطة ألا يأتي بحركات كثيرة تُبطل الصلاة، لكن الأَولى أن يكون الإمام حافظًا لكتاب الله، وأن يقرأ من حِفْظِه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد