الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (236) حكم بيع الجزء المعتدى عليه من المقبرة

أضيف بتاريخ : 30-05-2017

قرار رقم: (236) (4/ 2017) حكم بيع الجزء المعتدى عليه من المقبرة

بتاريخ (27/شعبان/1438هـ)، الموافق (24/ 5/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الأربعاء (27/ شعبان/1438هـ)، الموافق (24 /5 /2017م) قد اطلع على الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، حيث جاء فيه:

أرفق إلى سماحتكم صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (8 /12 /2016) تاريخ (20 /12 /2017م بخصوص إجازة بيع ما مساحته (9.71) تسعة أمتار وواحد وسبعون سم مربعا من القطعة الوقفية رقم (2081) حوض رقم (9) الأبيض، ومرفقا بطيه صورة عن تقرير الكشف المعتمد من فضيلة مفتي محافظة الزرقاء، وضمن اللجنة الرسمية المشتركة مع دائرتكم الموقرة، ومحضر لجنة الأملاك المنبثقة عن مجلس الأوقاف الموقر. أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي بهذا الخصوص حتى نتمكن من السير بالإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بناء على الكشف الذي أجرته اللجنة الرسمية المختصة، وتبيُّنِها خلو الجزء المبني عليه من معالم القبور، وكون المقبرة قديمة جدا، فلا يرى المجلس مانعا شرعيا في بيع الجزء المعتدى عليه، بشرط التحقق من كون الأرض ليست موقوفة من واقف معين أو لغرض معين. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

                           أ.د. عبد الناصر أبو البصل / عضو        

             د. محمد خير العيسى / عضو

                     الشيخ سعيد الحجاوي /عضو        

                 القاضي خالد الوريكات / عضو 

          د. أحمد الحسنات / عضو

                              د. محمد الزعبي/ عضو                     

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

سنن الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

1. تأخير السحور ما لم يُخْشَ طلوع الفجر. 

2. تعجيل الفِطْر بعد التأكد من غروب الشمس. 

3. الاعتكاف خاصة في العشر الأواخر.

4. الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. 

5. ترك اللَّغو من الكلام. 

6. الجود والسخاء.

7. صيانة النفس عن الشهوات.

8. الاغتسال من الجنابة قبل الفجر. والله تعالى أعلم

علامات ليلة القدر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قيل: من علاماتها: السكينة في ليلتها، وأن تُشرق الشمس بيضاء في صبيحتها دون شعاع. 

ولا ينبغي التشاغل عن الأهم بالمهم، وقد أخفاها الله تعالى عنا لنجتهد في تحصيلها؛ فنحييَ عدة ليالٍ لنحصل على أجرها. والله تعالى أعلم


حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد