أضيف بتاريخ : 30-05-2017

قرار رقم: (236) (4/ 2017) حكم بيع الجزء المعتدى عليه من المقبرة

بتاريخ (27/شعبان/1438هـ)، الموافق (24/ 5/ 2017م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الأربعاء (27/ شعبان/1438هـ)، الموافق (24 /5 /2017م) قد اطلع على الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، حيث جاء فيه:

أرفق إلى سماحتكم صورة عن قرار مجلس الأوقاف رقم (8 /12 /2016) تاريخ (20 /12 /2017م بخصوص إجازة بيع ما مساحته (9.71) تسعة أمتار وواحد وسبعون سم مربعا من القطعة الوقفية رقم (2081) حوض رقم (9) الأبيض، ومرفقا بطيه صورة عن تقرير الكشف المعتمد من فضيلة مفتي محافظة الزرقاء، وضمن اللجنة الرسمية المشتركة مع دائرتكم الموقرة، ومحضر لجنة الأملاك المنبثقة عن مجلس الأوقاف الموقر. أرجو سماحتكم التكرم بإبداء الرأي الشرعي بهذا الخصوص حتى نتمكن من السير بالإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بناء على الكشف الذي أجرته اللجنة الرسمية المختصة، وتبيُّنِها خلو الجزء المبني عليه من معالم القبور، وكون المقبرة قديمة جدا، فلا يرى المجلس مانعا شرعيا في بيع الجزء المعتدى عليه، بشرط التحقق من كون الأرض ليست موقوفة من واقف معين أو لغرض معين. والله تعالى أعلم

 

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

نائب رئيس مجلس الإفتاء / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة 

                           أ.د. عبد الناصر أبو البصل / عضو        

             د. محمد خير العيسى / عضو

                     الشيخ سعيد الحجاوي /عضو        

                 القاضي خالد الوريكات / عضو 

          د. أحمد الحسنات / عضو

                              د. محمد الزعبي/ عضو