الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (39) حكم البهائية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (39) حكم البهائية

بتاريخ: 25/ 6/ 1417هـ، الموافق: 7/ 11/ 1996م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم طلب (س)، وديانته بهائي للحصول على دفتر عائلة لأول مرة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز تسجيل ديانة المذكور في دفتر العائلة أو جواز السفر بهائيًّا؛ لأن البهائية ليست ديناً من الأديان المعترف بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وأي شخص يترك الإسلام ويعتنق البهائية يعتبر مرتدًا، وتطبق عليه أحكام المرتد، ويظل تسجيله في الأوراق والوثائق الرسمية مسلمًا كما هو الأصل، باعتبار ما ورد في دفتر عائلة والده، حتى يصدر حكم قضائي بردتهِ. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /عزالدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالــة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. محمـود البخيــــت

د. فتحي الدرينــــي

الشيخ محمود شويـات

د. محمود السرطاوي

الشيخ نعيم مجاهــــد

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم حدوث الجروح والنزيف في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا ترتب على الجروح دخول شيء - من دم أو آلة - إلى الجوف؛ فقد فَسَدَ الصوم. 

أما الجروح والنزيف الخارجي فلا يُفْسِدُه؛ إذ الجروح والنزيف في نهار رمضان لا يُفْسِدان الصوم، إلا إذا ترتب عليها دخول شيء إلى الجوف. والله تعالى أعلم


يجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما. 

والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. 

ويجوز للمزكي أن يُقيّم نصاب الزكاة بأي عيار ذهبي مما سبق ذكره. والله تعالى أعلم.

حكم الاتفاق على شراء لحم الذبيحة بعد ذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز بيع الأنعام بهذه الطريقة، كل كيلو غرام لحم منها بعد الذبح بكذا؛ وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع.
لكن من الممكن أن يصدر من المشتري وعد بشراء لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو غرام بكذا، ويتم البيع عند وزن اللحم، حيث يُعلم حينها مقدار المبيع، وكذلك الثمن، وهذا لا مانع منه شرعًا.
وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان مشاهدين، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يصحُّ بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم)، وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغَرر مرتفع به" [مغني المحتاج 2/ 355].
أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور، فلا بد من تمام مِلكها قبل ذبحها، ولا يصحُّ أن تُذبح على مِلك اللَّحام، فتُشترى حيةً ثم يتم ذبحها بنيَّة الأضحية ونحوها. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد