الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (39) حكم البهائية

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (39) حكم البهائية

بتاريخ: 25/ 6/ 1417هـ، الموافق: 7/ 11/ 1996م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم طلب (س)، وديانته بهائي للحصول على دفتر عائلة لأول مرة؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أنه لا يجوز تسجيل ديانة المذكور في دفتر العائلة أو جواز السفر بهائيًّا؛ لأن البهائية ليست ديناً من الأديان المعترف بها في المملكة الأردنية الهاشمية، وأي شخص يترك الإسلام ويعتنق البهائية يعتبر مرتدًا، وتطبق عليه أحكام المرتد، ويظل تسجيله في الأوراق والوثائق الرسمية مسلمًا كما هو الأصل، باعتبار ما ورد في دفتر عائلة والده، حتى يصدر حكم قضائي بردتهِ. والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /عزالدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالــة/ الشيخ سعيد الحجاوي

د. عبدالسلام العبادي

د. يوسف علي غيظان

د. محمـود البخيــــت

د. فتحي الدرينــــي

الشيخ محمود شويـات

د. محمود السرطاوي

الشيخ نعيم مجاهــــد

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يجوز لمن نذر إعطاء شخص مالاً ولم يجد الشخص وَضْعَ المال في المسجد؟

الأصل أن يلتزم الناذر بما نذر ما استطاع؛ فإذا لم يجد المنذور له لفقده أو عدمه بعد نذره فيكون النذر قد سقط عنه ولا شيء عليه، فإن وجده فيما بعد أعطاه.

ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟

النذر التزام قربة لله تعالى، فيجب الوفاء بالنذر على قدر الاستطاعة، ولا يجوز التهاون به، قال الله تعالى – في مدح المؤمنين -: (يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا) الإنسان/7.

ما حقيقة ما يشاع من أن دخول المرأة الحائض أو الجنب على النفساء يضر بها أو بمولودها؟

هذه من الأخطاء الشائعة، ولم يثبت في ذلك شيء، والمؤمن لا ينجس.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد