الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (38) حكم لعبة الدولار الصاروخي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (38) حكم لعبة الدولار الصاروخي

بتاريخ: 6/ 5/ 1417هـ، الموافق: 19/ 9/ 1996م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم لعبة الدولار الصاروخي ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

 لقد نظر المجلس في موضوع لعبة الدولار الصاروخي المنتشرة والمتداولة بين فئات من الناس في هذه الأيام، وبعد دراسته لهذه اللعبة، ووقوفه على حقيقتها وأبعادها من جميع الجوانب، فقد انتهى المجلس إلى أن هذه اللعبة وسيلة من وسائل الكسب غير المشروع، فهي صورة من صور القمار، لكونها تقوم على المخاطرة والاحتمال، فضلاً عن أنها تؤدي إلى امتصاص السيولة النقدية من المجتمع، وإخراجها إلى خارج البلاد، الأمر الذي يقود إلى إلحاق الضرر البالغ بالاقتصاد الوطني، ومن المعلوم أن الله تعالى قد حرم القمار تحريمًا قاطعاً بقوله: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة /90].       

لذا فقد قرر المجلس حرمة التعامل بهذه اللعبة ومثيلاتها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عزالدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالــة/ الشيخ سعيد الحجاوي

مفتي القوات المسلحة/ الشيخ محمود شويات

الشيخ سعيد الحجاوي

د. فتحي الدريني

د. عمر الأشقر

د. محمود البخيت

د. محمود السرطاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

فَضْلُ العمرة في رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عن ابنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قال: "لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِن حَجَّتِهِ قَالَ لأمِّ سِنَان الأنصَاريَّة: مَا مَنَعَك مِنَ الحَجِّ؟ قَالَت: أبُو فُلانٍ - تَعنِي زَوجَهَا - كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ، حَجَّ عَلى أحَدِهِمَا، والآخَرُ يَسقِي أرضًا لَنَا. قال: فَإنَّ عُمرَةً في رمَضانَ تَقضي حَجَّةً معي" [رواه البخاري].

وعن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (عُمرَةٌ في رَمَضَانَ تَعدِلُ حَجَّةَ) [رواه الترمذي].

ومن فاتته عمرة في رمضان فأبواب الخير كثيرة منها: أن يصلي الصبح في جماعة، ثم يجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن صَلّى الغَدَاةَ في جَمَاعةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذكُرُ الله حتّى تَطلُعَ الشّمسُ، ثُمَّ صلّى ركعّتينِ؛ كَانَت لهُ كَأجرِ حَجَّةٍ وّعُمرَةٍ تَامَّةٍ تامَّةٍ تامَّةٍ) [رواه الترمذي]. والله تعالى أعلم


هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.

 

حكم وضوء من مس زوجته

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ينتقض وضوء الرجل بلمس الزوجة إذا التقت بشرتاهما -في أي موضع كان- بلا حائل في مذهب الشافعية سواء كان اللمس بقصد أو سهوا. ويستثنى من ذلك لمس الشعر والسنّ والظفر؛ فإنها لا تنقض الوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد