الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (38) حكم لعبة الدولار الصاروخي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (38) حكم لعبة الدولار الصاروخي

بتاريخ: 6/ 5/ 1417هـ، الموافق: 19/ 9/ 1996م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم لعبة الدولار الصاروخي ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

 لقد نظر المجلس في موضوع لعبة الدولار الصاروخي المنتشرة والمتداولة بين فئات من الناس في هذه الأيام، وبعد دراسته لهذه اللعبة، ووقوفه على حقيقتها وأبعادها من جميع الجوانب، فقد انتهى المجلس إلى أن هذه اللعبة وسيلة من وسائل الكسب غير المشروع، فهي صورة من صور القمار، لكونها تقوم على المخاطرة والاحتمال، فضلاً عن أنها تؤدي إلى امتصاص السيولة النقدية من المجتمع، وإخراجها إلى خارج البلاد، الأمر الذي يقود إلى إلحاق الضرر البالغ بالاقتصاد الوطني، ومن المعلوم أن الله تعالى قد حرم القمار تحريمًا قاطعاً بقوله: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة /90].       

لذا فقد قرر المجلس حرمة التعامل بهذه اللعبة ومثيلاتها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عزالدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالــة/ الشيخ سعيد الحجاوي

مفتي القوات المسلحة/ الشيخ محمود شويات

الشيخ سعيد الحجاوي

د. فتحي الدريني

د. عمر الأشقر

د. محمود البخيت

د. محمود السرطاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم ترك الأضحية للمستطيع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره ترك الاضحية لمن تسن له؛ للخلاف في وجوبها. والله تعالى أعلم

حكم قطع صوم التطوع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33]. 

لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم


حكم من شك في عدد الركعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود. 

جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل". 

لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد