الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (38) حكم لعبة الدولار الصاروخي

أضيف بتاريخ : 17-03-2014

 

قرار رقم: (38) حكم لعبة الدولار الصاروخي

بتاريخ: 6/ 5/ 1417هـ، الموافق: 19/ 9/ 1996م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم لعبة الدولار الصاروخي ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

 لقد نظر المجلس في موضوع لعبة الدولار الصاروخي المنتشرة والمتداولة بين فئات من الناس في هذه الأيام، وبعد دراسته لهذه اللعبة، ووقوفه على حقيقتها وأبعادها من جميع الجوانب، فقد انتهى المجلس إلى أن هذه اللعبة وسيلة من وسائل الكسب غير المشروع، فهي صورة من صور القمار، لكونها تقوم على المخاطرة والاحتمال، فضلاً عن أنها تؤدي إلى امتصاص السيولة النقدية من المجتمع، وإخراجها إلى خارج البلاد، الأمر الذي يقود إلى إلحاق الضرر البالغ بالاقتصاد الوطني، ومن المعلوم أن الله تعالى قد حرم القمار تحريمًا قاطعاً بقوله: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة /90].       

لذا فقد قرر المجلس حرمة التعامل بهذه اللعبة ومثيلاتها. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عزالدين الخطيب التميمي

مفتي المملكة بالوكالــة/ الشيخ سعيد الحجاوي

مفتي القوات المسلحة/ الشيخ محمود شويات

الشيخ سعيد الحجاوي

د. فتحي الدريني

د. عمر الأشقر

د. محمود البخيت

د. محمود السرطاوي

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الإفرازات الملونة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الإفرازات الملونة حكمها حكم الدم، سواء كانت في بداية الحيض أم في نهايته، ولو كانت تنزل بشكل متقطع بحيث تنزل أياماً وتنقطع أياماً ثم تعاود النزول مجدداً، ما لم تزد مدتها على خمسة عشر يوماً أو تنقص عن يوم وليلة؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً ولا حد لأكثره. والله تعالى أعلم

هل تَصحُّ العقيقة من مال المولود؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز للولي أن يَعُقَّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرُّع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. والله تعالى أعلم

حكم من توضأت أو اغتسلت وعلى أظافرها طلاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء أو الغسل حتى يتحقق وصول الماء الى ما تحته؛ لأنه يعد حائلاً يمنع وصول الماء؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فُعل به من النار كذا وكذا) أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد