الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (32) حكم كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني

أضيف بتاريخ : 28-10-2015

 

قرار رقم: (32) حكم كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني

بتاريخ: 7/ 11/ 1413هـ، الموافق: 29/ 4/ 1993م

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي فيما يلي: كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني؟ الالتزام برواية ثابتة في عدد آي القران الكريم؟ كتابة: " الله - محمد " بشكل بارز في بداية المصحف أو على الغلاف؟، كتابة "صدق الله العظيم" عند نهاية آخر سورة من المصحف الشريف، وعند نهاية الآية في اللوحات القرآنية؟

 الجواب وبالله التوفيق:

 رأى المجلس ما يلي:

1. كتابة المصحف بغير الرسم العثماني لا يجوز، أما في الكتب المدرسية وكتب التعليم فلا بأس.

2. الالتزام برواية ثابتة في عدد أي القرآن الكريم، هذا الموضوع له أصحاب اختصاص، وقد أقروا كتابة المصحف، ووضع العلامات في آخر الآيات بحسب ما ترجح لديهم، فلا يمنع تداول مصحف إذا كانت أرقام الآيات فيه تختلف عما ذكر، اعتماداً على روايات أخرى، ما دام النص مطابقًا لما في بقية المصاحف.

3. كتابة: "الله - محمد" لا ينصح المجلس بهذه الكتابة، كما أن المجلس لا يرى منع تداول المصاحف إذا كان مكتوبًا على ظهرها هذه الكلمات.

4. كتابة: "صدق الله العظيم" عند نهاية آخر سورة من المصحف الشريف: لا ينصح المجلس بكتابتها، ولا يمنع تداول المصحف إذا كتب فيه بعد سورة الناس هذه العبارة بخط مختلف عما كتب به المصحف. وأما كتابة  "صدق الله العظيم" آخر اللوحات التي يكتبها الخطاطون لتعلق في البيوت وغيرها فلا شيء فيها، بشرط أن لا توهم أنها من نص الآية المكتوبة. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. نوح علي سلمان

د. عبدالسلام العبادي

د. أحمد هليل

د. محمود السرطاوي 

الشيخ سعيد الحجاوي

الشيخ محمود شويات

الشيخ راتب الظاهر 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من نذر ثم نسي النذر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من حلف أو نذر على ترك شيء: فهو بالخيار: إن شاء التزم الوفاء بنذره، وإن شاء أخرج كفارة يمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ) رواه مسلم. ويسمى مثل هذا النذر (نذر اللجاج).

ومن نذر ثم نسي فلا شيء عليه؛ إذ النسيان عذر من الأعذار التي تمنع التكليف عن المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) [رواه البخاري]، ولا نية للناسي والمخطئ، ولخبر: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن حبان والحاكم.

جاء في كتاب [عمدة السالك/ ص243] من كتب الشافعية: "ومنْ حلفَ ...لا أدخُلُ الدَّارَ مثلاً، فدخلَها ناسِياً أو جاهٍلاً أو مُكْرهاً أو مَحْمولاً، لمْ يَحْنثْ". والله تعالى أعلم.

حكم التسمية عند الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُسَنُّ للذابح أن يقول عند ذبحه: (بسم الله) والأكمل: (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ لقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]. ولا تجب؛ فلو تركها عمدًا أو سهوًا حلَّ أكْلُها، لكن يُكره تركها عمدًا. والله تعالى أعلم

حكم من يصوم ولا يصلي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المسلم أن يحرص على الفرائض كلِّها، وأهمُّها بعد الشهادتين: الصلاة. 

ومَنْ تركها استخفافًا بحقِّها؛ فهو كافر لا يُقبل صيامه، وإنْ تركها كسلًا؛ فهو مسلم وصيامه صحيح، ولكنه ارتكب إثمًا عظيمًا بتركه الصلاة. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد